و
في المسح لا بُدّ من ثلاث و إن حصل النقاء بالأقلّ، و إن لم يحصل بالثلاث فإلى
النقاء، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء و العدد، و يجزئ ذو الجهات
الثلاث من الحجر، و بثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة، و إن كان الأحوط ثلاثة
منفصلات، و يكفي كلّ قالع و لو من الأصابع، و يعتبر فيه الطهارة، و لا يشترط
البكارة، فلا يجزئ النجس، و يجزئ المتنجّس بعد غسله، و لو مسح بالنجس أو المتنجّس
لم يطهر بعد ذلك إلّا بالماء، إلّا إذا لم يكن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة، و
يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا تُرى (1)
لا بمعنى اللون و الرائحة، و في المسح يكفي إزالة العين، و لا يضرّ بقاء الأثر
بالمعنى الأوّل أيضاً.
[مسألة 1: لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات]
[443] مسألة 1: لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات و
لا بالعظم و الروث، و لو استنجى بها عصى، لكن يطهر المحلّ (2) على الأقوى.
[مسألة 2: في الاستنجاء بالمَسَحات إذا بقيت
الرطوبة في المحلّ يشكل الحكم بالطهارة]
[444] مسألة 2: في الاستنجاء بالمَسَحات إذا
بقيت الرطوبة في المحلّ يشكل الحكم بالطهارة، فليس حالها حال الأجزاء الصغار.
[مسألة 3: في الاستنجاء بالمسحات]
[445] مسألة 3: في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن
لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية، فلا يجزئ مثل الطين و الوُصلة المرطوبة. نعم،
لا تضرّ النداوة التي لا تسري.
[مسألة 4: إذا خرج مع الغائط نجاسة أُخرى
كالدم]
[446] مسألة 4: إذا خرج مع الغائط نجاسة أُخرى
كالدم أو وصل إلى المحلّ نجاسة من خارج يتعيّن الماء، و لو شك في ذلك يبني على
العدم فيتخيّر.
(1) و لا تزول عادةً إلّا بالماء.
(2) في حصول الطهارة أو العفو بها إشكال، بل في
حصول الطهارة في غير الماء أيضاً كذلك.