responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 115

الغسل تعدّد، بل الحدّ النقاء و إن حصل بغسلة.

و في المسح لا بُدّ من ثلاث و إن حصل النقاء بالأقلّ، و إن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء و العدد، و يجزئ ذو الجهات الثلاث من الحجر، و بثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة، و إن كان الأحوط ثلاثة منفصلات، و يكفي كلّ قالع و لو من الأصابع، و يعتبر فيه الطهارة، و لا يشترط البكارة، فلا يجزئ النجس، و يجزئ المتنجّس بعد غسله، و لو مسح بالنجس أو المتنجّس لم يطهر بعد ذلك إلّا بالماء، إلّا إذا لم يكن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة، و يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا تُرى (1) لا بمعنى اللون و الرائحة، و في المسح يكفي إزالة العين، و لا يضرّ بقاء الأثر بالمعنى الأوّل أيضاً.

[مسألة 1: لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات‌]

[443] مسألة 1: لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث، و لو استنجى بها عصى، لكن يطهر المحلّ (2) على الأقوى.

[مسألة 2: في الاستنجاء بالمَسَحات إذا بقيت الرطوبة في المحلّ يشكل الحكم بالطهارة]

[444] مسألة 2: في الاستنجاء بالمَسَحات إذا بقيت الرطوبة في المحلّ يشكل الحكم بالطهارة، فليس حالها حال الأجزاء الصغار.

[مسألة 3: في الاستنجاء بالمسحات‌]

[445] مسألة 3: في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية، فلا يجزئ مثل الطين و الوُصلة المرطوبة. نعم، لا تضرّ النداوة التي لا تسري.

[مسألة 4: إذا خرج مع الغائط نجاسة أُخرى كالدم‌]

[446] مسألة 4: إذا خرج مع الغائط نجاسة أُخرى كالدم أو وصل إلى المحلّ نجاسة من خارج يتعيّن الماء، و لو شك في ذلك يبني على العدم فيتخيّر.

(1) و لا تزول عادةً إلّا بالماء.

(2) في حصول الطهارة أو العفو بها إشكال، بل في حصول الطهارة في غير الماء أيضاً كذلك.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست