responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 104

على عدم العين، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها، و إن كان أحوط (1).

[مسألة 5: الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف‌]

[397] مسألة 5: الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف، و لا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة.

[فصل في حكم الأواني‌]

فصل في حكم الأواني‌

[مسألة 1: لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين‌]

[398] مسألة 1: لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل، بل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضاً، و كذا غير الظروف من جلدهما، بل و كذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال، فإنّ الأحوط (2) ترك جميع الانتفاعات منهما، و أمّا ميتة ما لا نفس له كالسمك و نحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم، و إن كان أحوط، و كذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً، و الوضوء و الغسل منها مع العلم باطل (3) مع الانحصار بل مطلقاً.

نعم، لو صبّ الماء منها في ظرف مباح فتوضّأ أو اغتسل صحّ، و إن كان عاصياً من جهة تصرّفه في المغصوب.

[مسألة 2: أواني المشركين و سائر الكفّار محكومة بالطهارة]

[399] مسألة 2: أواني المشركين و سائر الكفّار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية، بشرط أن لا تكون من الجلود، و إلّا فمحكومة (1) بل لا يخلو عن قوّة.

(2) هذا الاحتياط غير واجب.

(3) يأتي التفصيل في باب الوضوء.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست