بالنجاسة
إلّا إذا علم تذكية حيوانها، أو علم سبق يد مسلم عليها، و كذا غير الجلود و غير
الظروف ممّا في أيديهم ممّا يحتاج إلى التذكية، كاللحم و الشحم و الألية، فإنّها
محكومة بالنجاسة إلّا مع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه، و أمّا ما لا
يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلّا مع العلم بالنجاسة، و لا يكفي الظنّ
بملاقاتهم لها مع الرطوبة، و المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته
محكوم بعدم كونه منه، فيحكم عليه بالطهارة و إن أُخذ من الكافر.
[مسألة 3: يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها]
[400] مسألة 3: يجوز استعمال أواني الخمر بعد
غسلها، و إن كانت من الخشب أو القَرع أو الخَزَف الغير المطلي بالقير أو نحوه، و
لا يضرّ نجاسة باطنها (1) بعد تطهير ظاهرها داخلًا و خارجاً بل داخلًا فقط. نعم،
يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلّا إذا غسل على وجه يطهّر باطنه أيضاً.
[مسألة 4: يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في
الأكل و الشرب]
[401] مسألة 4: يحرم استعمال أواني الذهب و
الفضّة في الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل و تطهير النجاسات و غيرها من سائر
الاستعمالات، حتّى وضعها على الرفوف للتزيين، بل يحرم تزيين المساجد و المشاهد
المشرّفة بها، بل يحرم اقتناؤها (2) من غير استعمال، و يحرم بيعها و شراؤها و
صياغتها و أخذ الأُجرة عليها، بل نفس الأُجرة أيضاً حرام؛ لأنّها عوض المحرّم و
إذا حرّم اللَّه شيئاً حرم ثمنه.
[مسألة 5: الصفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم
استعماله]
[402] مسألة 5: الصفر أو غيره الملبّس بأحدهما
يحرم (3) استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءً مستقلا، و أمّا إذا لم يكن
كذلك فلا يحرم، كما إذا كان الذهب (1) مع عدم سرايتها إلى
الظاهر.
(2) الأقوى عدم الحرمة، و يتبعه جواز البيع و ما
عطف عليه.