responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 105

بالنجاسة إلّا إذا علم تذكية حيوانها، أو علم سبق يد مسلم عليها، و كذا غير الجلود و غير الظروف ممّا في أيديهم ممّا يحتاج إلى التذكية، كاللحم و الشحم و الألية، فإنّها محكومة بالنجاسة إلّا مع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه، و أمّا ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلّا مع العلم بالنجاسة، و لا يكفي الظنّ بملاقاتهم لها مع الرطوبة، و المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه، فيحكم عليه بالطهارة و إن أُخذ من الكافر.

[مسألة 3: يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها]

[400] مسألة 3: يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها، و إن كانت من الخشب أو القَرع أو الخَزَف الغير المطلي بالقير أو نحوه، و لا يضرّ نجاسة باطنها (1) بعد تطهير ظاهرها داخلًا و خارجاً بل داخلًا فقط. نعم، يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلّا إذا غسل على وجه يطهّر باطنه أيضاً.

[مسألة 4: يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأكل و الشرب‌]

[401] مسألة 4: يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل و تطهير النجاسات و غيرها من سائر الاستعمالات، حتّى وضعها على الرفوف للتزيين، بل يحرم تزيين المساجد و المشاهد المشرّفة بها، بل يحرم اقتناؤها (2) من غير استعمال، و يحرم بيعها و شراؤها و صياغتها و أخذ الأُجرة عليها، بل نفس الأُجرة أيضاً حرام؛ لأنّها عوض المحرّم و إذا حرّم اللَّه شيئاً حرم ثمنه.

[مسألة 5: الصفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم استعماله‌]

[402] مسألة 5: الصفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم (3) استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءً مستقلا، و أمّا إذا لم يكن كذلك فلا يحرم، كما إذا كان الذهب‌ (1) مع عدم سرايتها إلى الظاهر.

(2) الأقوى عدم الحرمة، و يتبعه جواز البيع و ما عطف عليه.

(3) على الأحوط.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست