responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 103

السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهير و إن لم يعلم أنّه غسله على الوجه الشرعي أم لا، حملًا لفعله على الصحّة.

السابع: إخبار العدل الواحد عند بعضهم، لكنّه مشكل (1).

[مسألة 1: إذا تعارض البيّنتان‌]

[393] مسألة 1: إذا تعارض البيّنتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه تساقطا (2) و يحكم ببقاء النجاسة، و إذا تعارض البيّنة مع أحد الطرق المتقدّمة ما عدا العلم الوجدانيّ تقدّم البيّنة (3).

[مسألة 2: إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البيّنة]

[394] مسألة 2: إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البيّنة على تطهير أحدهما الغير المعيّن، أو المعيّن و اشتبه عنده، أو طهَّر هو أحدهما ثمّ اشتبه عليه، حكم عليهما بالنجاسة (4) عملًا بالاستصحاب، بل يحكم بنجاسة ملاقي كلّ منهما، لكن إذا كانا ثوبين و كرّر الصلاة فيهما صحّت.

[مسألة 3: إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة]

[395] مسألة 3: إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين أم لا؟ أو أنّه طهَّره على الوجه الشرعي أم لا؟ يبني على الطهارة (5) إلّا أن يرى فيه عين النجاسة، و لو رأى فيه نجاسة و شك في أنّها هي السابقة، أو أُخرى طارئة بنى على أنّها طارئة.

[مسألة 4: إذا علم بنجاسة شي‌ء و شك في أنّ لها عيناً أم لا]

[396] مسألة 4: إذا علم بنجاسة شي‌ء و شك في أنّ لها عيناً أم لا له أن يبني‌ (1) بل ممنوع إلّا فيما إذا أفاد الاطمئنان.

(2) إلّا إذا كان أحدهما مستنداً إلى الوجدان و الآخر إلى الأصل فيقدَّم الأوّل.

(3) إلّا فيما إذا كانت مستندة إلى الأصل، فإنّها لا تكون متقدّمة على إخبار ذي اليد.

(4) بل لا يحكم إلّا بنجاسة أحدهما خصوصاً في صورتي عروض الاشتباه. نعم، يجب الاجتناب عن كليهما لأجل العلم الإجمالي، و لذا لا يحكم بنجاسة ملاقي أحدهما، و تصحّ الصلاة مع التكرير فيهما.

(5) في الصورة الثانية، و كذا في الصورة الأُولى مع العلم بتحقّق الغسل و الشكّ في صحّته، و أمّا مع الشكّ في أصل تحقّق الغسل فلا مجال للبناء على الصحّة و الطهارة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست