و
يستحبّ النضح أي الرشّ بالماء في موارد: كملاقاة الكلب و الخنزير و الكافر بلا
رطوبة، و عرق (1) الجنب من الحلال، و ملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس و البغل
و الحمار، و ملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها، و ما شك في
ملاقاته للبول أو الدم أو المني، و ملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير، و
مَعبد اليهود و النصارى و المجوس إذا أراد أن يصلّي فيه.
و
يستحبّ المسح بالتراب أو بالحائط في موارد: كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة، و
مسّ الكلب و الخنزير بلا رطوبة، و مس الثعلب و الأرنب.
[فصل في طرق ثبوت التطهير]
فصل
[في طرق ثبوت التطهير] إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره، و طريق
الثبوت أُمور:
الأوّل:
العلم الوجداني.
الثاني:
شهادة العدلين بالتطهير أو بسبب الطهارة و إن لم يكن مطهِّراً عندهما أو عند
أحدهما، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في
التطهير مع كونه كافياً عنده، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنّه مضاف و هو
عالم بأنّه ماء مطلق و هكذا.
الثالث:
إخبار ذي اليد و إن لم يكن عادلًا.
الرابع:
غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق.
الخامس:
إخبار الوكيل (2) في التطهير بطهارته.
(1) استحباب الرشّ فيه محلّ تأمّل بل ممنوع بناءً
على القول بعدم نجاسته كما اخترناه.