responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 101

عليها، و الظاهر إلحاق الظلمة و العَمَى بالغيبة مع تحقّق الشروط المذكورة (1).

ثمّ لا يخفى أنّ مطهّريّة الغيبة إنّما هي في الظاهر و إلّا فالواقع على حاله، و كذا المطهّر السابق و هو الاستبراء، بخلاف سائر الأمور المذكورة، كما لا يخفى أنّ عدّ الغيبة من المطهّرات من باب المسامحة، و إلّا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير.

[مسائل‌]

[مسألة 1: ليس من المطهّرات الغسل بالماء المضاف‌]

[388] مسألة 1: ليس من المطهّرات الغسل بالماء المضاف، و لا مسح النجاسة عن الجسم الصقيل كالشيشة، و لا إزالة الدم بالبُصاق، و لا غليان الدم في المَرَق، و لا خَبز العجين، و لا مزج الدُّهن (2) النجس بالكرّ الحارّ، و لا دَبغ جلد الميتة، و إن قال بكلّ قائل.

[مسألة 2: يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية]

[389] مسألة 2: يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية، و لو فيما يشترط فيه الطهارة (3)، و إن لم يدبغ على الأقوى. نعم، يستحبّ أن لا يستعمل مطلقاً إلّا بعد الدبغ.

[مسألة 3: ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين‌]

[390] مسألة 3: ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية، و إن كانوا ممّن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.

[مسألة 4: ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات‌]

[391] مسألة 4: ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية (4)، فجلده و لحمه طاهر بعد التذكية.

[مسألة 5: يستحبّ غسل الملاقي في جملة من الموارد]

[392] مسألة 5: يستحبّ غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجّسه: كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس و البغل و الحمار، و ملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع عدم ظهور أثرها، و المصافحة مع الناصبي بلا رطوبة.

(1) محلّ إشكال.

(2) إلّا على النحو المذكور فيما تقدّم، و قد مرّ أنّه بعيد.

(3) إلّا في الصلاة لأجل كون عدم المأكولية فيها مانعاً مستقلا.

(4) في قبول الحشرات للتذكية خصوصاً صغارها إشكال.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست