عليها،
و الظاهر إلحاق الظلمة و العَمَى بالغيبة مع تحقّق الشروط المذكورة (1).
ثمّ
لا يخفى أنّ مطهّريّة الغيبة إنّما هي في الظاهر و إلّا فالواقع على حاله، و كذا
المطهّر السابق و هو الاستبراء، بخلاف سائر الأمور المذكورة، كما لا يخفى أنّ عدّ
الغيبة من المطهّرات من باب المسامحة، و إلّا فهي في الحقيقة من طرق إثبات
التطهير.
[مسائل]
[مسألة 1: ليس من المطهّرات الغسل بالماء
المضاف]
[388] مسألة 1: ليس من المطهّرات الغسل بالماء
المضاف، و لا مسح النجاسة عن الجسم الصقيل كالشيشة، و لا إزالة الدم بالبُصاق، و
لا غليان الدم في المَرَق، و لا خَبز العجين، و لا مزج الدُّهن (2) النجس بالكرّ
الحارّ، و لا دَبغ جلد الميتة، و إن قال بكلّ قائل.
[مسألة 2: يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا
يؤكل لحمه بعد التذكية]
[389] مسألة 2: يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا
يؤكل لحمه بعد التذكية، و لو فيما يشترط فيه الطهارة (3)، و إن لم يدبغ على
الأقوى. نعم، يستحبّ أن لا يستعمل مطلقاً إلّا بعد الدبغ.
[مسألة 3: ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين]
[390] مسألة 3: ما يؤخذ من الجلود من أيدي
المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية، و إن كانوا ممّن يقول بطهارة جلد الميتة
بالدبغ.
[مسألة 4: ما عدا الكلب و الخنزير من
الحيوانات]
[391] مسألة 4: ما عدا الكلب و الخنزير من
الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية (4)، فجلده و لحمه طاهر بعد التذكية.
[مسألة 5: يستحبّ غسل الملاقي في جملة من
الموارد]
[392] مسألة 5: يستحبّ غسل الملاقي في جملة من
الموارد مع عدم تنجّسه: كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس و البغل و الحمار، و
ملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع عدم ظهور أثرها، و المصافحة مع الناصبي بلا
رطوبة.
(1) محلّ إشكال.
(2) إلّا على النحو المذكور فيما تقدّم، و قد
مرّ أنّه بعيد.
(3) إلّا في الصلاة لأجل كون عدم المأكولية فيها
مانعاً مستقلا.