responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 409

..........

تفاوت ما بين قيمته بسنّ تامّة لو فرض عبداً و ما بين قيمته بسنّ متغيّرة و ملاحظة التفاوت مع الدية الكاملة، كما هو المحكي عن بعض‌ [1]، أو أنّها عبارة عن تفاوت ما بين كونه مقلوع السنّ مدّة ثم نبتت متغيّرة، و بين كونه بسنّ في تلك المدّة و بعدها غير متغيّرة، كما عن غاية المراد [2] و المسالك‌ [3] للشهيدين؟ وجهان.

و في الفرض الثاني حكم في المتن بأنّه لا شي‌ء فيه غير التعزير إلّا مع حصول نقص ففيه الأرش، و قد استحسن المحقّق في الشرائع‌ [4] ثبوت الأرش فيه مطلقاً، و قد أوضحه الشهيد في محكي غاية المراد بأن يقوّم مقلوعها مدّة و غير مقلوعها أصلًا [5]، و إنّما كان ذلك هو الوجه؛ لأنّه نقص دخل على المجنيّ عليه بسبب الجاني فلا يهدر، للحديث‌ [6] و لزوم الظلم، و عود السنّ نافي القصاص أو الدية لا ذلك النقص، لاستحالة إعادة المعدوم.

و أمّا التفصيل في ثبوت الأرش في هذا الفرض بين مورد حصول النقص و غيره، فالظاهر أنّ النظر فيه إلى أنّ المقلوعية مدّة هل أوجبت نقصاً كمرض و نحوه أم لا؟ فإن أوجبت يلاحظ التفاوت بالإضافة إليه، و عليه فمرجعه إلى عدم تسلّم ما في غاية المراد، فيدلّ على أنّ المراد بالحكومة في الفرض الأوّل هو الوجه الأول. و لعلّ الوجه فيه ما في الجواهر: من عدم كون الحرّ مالًا يدخله النقص في‌


[1] كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع: 4/ 457.

[2] غاية المراد: 375.

[3] مسالك الأفهام: 15/ 290.

[4] شرائع الإسلام: 4/ 1011.

[5] غاية المراد: 375.

[6] وسائل الشيعة: 19/ 134، أبواب قصاص الطرف ب 14 ح 3 وص 258، أبواب ديات الأعضاء ب 33.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست