تفاوت
ما بين قيمته بسنّ تامّة لو فرض عبداً و ما بين قيمته بسنّ متغيّرة و ملاحظة
التفاوت مع الدية الكاملة، كما هو المحكي عن بعض
[1]، أو أنّها عبارة عن تفاوت ما بين كونه مقلوع السنّ مدّة ثم نبتت
متغيّرة، و بين كونه بسنّ في تلك المدّة و بعدها غير متغيّرة، كما عن غاية المراد [2] و المسالك
[3] للشهيدين؟ وجهان.
و
في الفرض الثاني حكم في المتن بأنّه لا شيء فيه غير التعزير إلّا مع حصول نقص
ففيه الأرش، و قد استحسن المحقّق في الشرائع
[4] ثبوت الأرش فيه مطلقاً، و قد أوضحه الشهيد في محكي غاية المراد بأن
يقوّم مقلوعها مدّة و غير مقلوعها أصلًا [5]، و إنّما كان ذلك هو الوجه؛ لأنّه نقص دخل على المجنيّ عليه بسبب
الجاني فلا يهدر، للحديث [6] و لزوم الظلم، و عود السنّ نافي القصاص أو الدية لا ذلك النقص،
لاستحالة إعادة المعدوم.
و
أمّا التفصيل في ثبوت الأرش في هذا الفرض بين مورد حصول النقص و غيره، فالظاهر أنّ
النظر فيه إلى أنّ المقلوعية مدّة هل أوجبت نقصاً كمرض و نحوه أم لا؟ فإن أوجبت
يلاحظ التفاوت بالإضافة إليه، و عليه فمرجعه إلى عدم تسلّم ما في غاية المراد،
فيدلّ على أنّ المراد بالحكومة في الفرض الأوّل هو الوجه الأول. و لعلّ الوجه فيه
ما في الجواهر: من عدم كون الحرّ مالًا يدخله النقص في