responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 411

..........

و الفاضل‌ [1] و الشهيدين‌ [2] و الأردبيلي‌ [3] على ما حكي عنهم لم يكن للمجنيّ عليه إزالتها، و لكن المحكيّ عن الخلاف‌ [4] و المبسوط [5] و الوسيلة [6] أنّ له إزالتها أبداً أي متعدّداً ما دام العود، بل في المبسوط أنّه الذي يقتضيه مذهبنا، بل في الأول أنّ عليه إجماع الفرقة و أخبارهم، و إن اعترض عليه في السرائر بعدم ثبوت الإجماع و الأخبار بوجه. قال: و إنّما أجمعنا في الاذن لأنّها ميتة لا تجوز الصلاة معها؛ لأنّه حامل نجاسة و لإجماعنا و تواتر أخبارنا، فالتعدية إلى السنّ قياس و هو باطل عندنا.

و لكن ذكر في الجواهر أنّه يمكن أن يكون الشيخ أشار بالأخبار إلى ما سمعته في الاذن من قول أمير المؤمنين (عليه السّلام): و إنّما يكون القصاص من أجل الشين‌ [7]، الصريح في أنّ إزالتها لذلك لا لنجاستها، بل و إلى ما ورد [8] في سنّ غير المثغر التي أنبتت من عدم القصاص بها، إذ ليس هو إلّا لإنباتها، فلا يقلع بها سنّ المثغر التي لم تعد في العادة إن قلعت، و بنبات السنّ من المثغر في الفرض يظهر أنّها بحكم غير المثغر، و إن كان على خلاف العادة، فلا تصلح أن تكون قصاصاً عن سنّ المثغر و إلّا لشرع القصاص لها بسنّ المثغر، فالمتجه حينئذٍ ما ذكره الشيخ‌ [9].


[1] قواعد الأحكام: 2/ 308، إرشاد الأذهان: 2/ 207.

[2] الروضة البهية: 10/ 87، و حكى عن حواشي الشهيد الأول في مفتاح الكرامة: 10/ 182.

[3] مجمع الفائدة و البرهان: 14/ 99.

[4] الخلاف: 5/ 204 مسألة 77.

[5] المبسوط: 7/ 99.

[6] الوسيلة: 448.

[7] وسائل الشيعة: 19/ 139، أبواب قصاص الطرف ب 23 ح 1.

[8] وسائل الشيعة: 19/ 258، أبواب ديات الأعضاء ب 33 ح 1.

[9] جواهر الكلام: 42/ 395.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست