و
الفاضل [1] و الشهيدين
[2] و الأردبيلي [3] على ما حكي عنهم لم يكن للمجنيّ عليه إزالتها، و لكن المحكيّ عن
الخلاف [4] و المبسوط
[5] و الوسيلة [6] أنّ له إزالتها أبداً أي متعدّداً ما دام العود، بل في المبسوط أنّه
الذي يقتضيه مذهبنا، بل في الأول أنّ عليه إجماع الفرقة و أخبارهم، و إن اعترض
عليه في السرائر بعدم ثبوت الإجماع و الأخبار بوجه. قال: و إنّما أجمعنا في الاذن
لأنّها ميتة لا تجوز الصلاة معها؛ لأنّه حامل نجاسة و لإجماعنا و تواتر أخبارنا،
فالتعدية إلى السنّ قياس و هو باطل عندنا.
و
لكن ذكر في الجواهر أنّه يمكن أن يكون الشيخ أشار بالأخبار إلى ما سمعته في الاذن
من قول أمير المؤمنين (عليه السّلام): و إنّما يكون القصاص من أجل الشين [7]، الصريح في أنّ إزالتها لذلك لا
لنجاستها، بل و إلى ما ورد [8] في سنّ غير المثغر التي أنبتت من عدم القصاص بها، إذ ليس هو إلّا
لإنباتها، فلا يقلع بها سنّ المثغر التي لم تعد في العادة إن قلعت، و بنبات السنّ
من المثغر في الفرض يظهر أنّها بحكم غير المثغر، و إن كان على خلاف العادة، فلا
تصلح أن تكون قصاصاً عن سنّ المثغر و إلّا لشرع القصاص لها بسنّ المثغر، فالمتجه
حينئذٍ ما ذكره الشيخ [9].