responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 368

..........

العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام يرجع في معناه إلى العرف، فالتشخيص موكول إليه فقط، و عليه فالظاهر أنّ معناه عند العرف هو الحدّ المتوسط بين موت اليد الذي يوجب عدم تحقّق شي‌ء من آثار الحياة فيها، و بين ضعفها الموجب لثبوت حركة ضعيفة فيها، فمعناه هو ما في المتن من اليبس بحيث تخرج عن الطاعة و لم تعمل عملها، و لو بقي فيها حسّ و حركة اختيارية.

ثم إنّه لو قطع يداً أي كفّاً مشتملًا على الأصابع لكن كان بعض الأصابع شللًا، ففي محكيّ القواعد [1] و كشف اللثام‌ [2] بل المبسوط [3] انّه لم يقتصّ من الجاني الصحيح الأصابع في الكفّ، بل في أربع أصابع الصحيحة، و يؤخذ منه ثلث دية إصبع صحيحة عوضاً عن الشلاء، و حكومة ما تحتها و ما تحت الأصابع الأربع من الكفّ.

أقول: قد ورد في هذا الفرع رواية حسن بن صالح المتقدّمة في المسألة السابقة، فإن عملنا بتلك الرواية و قلنا بظهورها في نفي القصاص، فاللّازم الحكم بعدم ثبوت القصاص في الأصابع الصحيحة أيضاً؛ لدلالتها عليه على هذا الفرض، و إلّا فلا دليل على عدم ثبوت القصاص حتّى في الكفّ أيضاً، لأنّ كون بعض الأصابع شلّاء لا يقتضي صدق كون اليد كذلك، و المأخوذ في الفتوى و النصّ المتقدّم و هي رواية سليمان بن خالد هو اليد الشلّاء.

و أمّا الترديد في المتن في أصل القصاص في اليد في هذه الصورة فلعلّ منشأه الترديد في العمل برواية ابن صالح أو الترديد في شمول رواية ابن خالد، فتدبّر.


[1] قواعد الأحكام: 2/ 303.

[2] كشف اللثام: 2/ 471.

[3] المبسوط: 7/ 84 85.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست