العناوين
المأخوذة في موضوعات الأحكام يرجع في معناه إلى العرف، فالتشخيص موكول إليه فقط، و
عليه فالظاهر أنّ معناه عند العرف هو الحدّ المتوسط بين موت اليد الذي يوجب عدم
تحقّق شيء من آثار الحياة فيها، و بين ضعفها الموجب لثبوت حركة ضعيفة فيها،
فمعناه هو ما في المتن من اليبس بحيث تخرج عن الطاعة و لم تعمل عملها، و لو بقي
فيها حسّ و حركة اختيارية.
ثم
إنّه لو قطع يداً أي كفّاً مشتملًا على الأصابع لكن كان بعض الأصابع شللًا، ففي
محكيّ القواعد [1] و كشف اللثام [2] بل المبسوط
[3] انّه لم يقتصّ من الجاني الصحيح الأصابع في الكفّ، بل في أربع أصابع
الصحيحة، و يؤخذ منه ثلث دية إصبع صحيحة عوضاً عن الشلاء، و حكومة ما تحتها و ما
تحت الأصابع الأربع من الكفّ.
أقول: قد ورد في هذا الفرع رواية حسن بن صالح المتقدّمة في المسألة
السابقة، فإن عملنا بتلك الرواية و قلنا بظهورها في نفي القصاص، فاللّازم الحكم
بعدم ثبوت القصاص في الأصابع الصحيحة أيضاً؛ لدلالتها عليه على هذا الفرض، و إلّا
فلا دليل على عدم ثبوت القصاص حتّى في الكفّ أيضاً، لأنّ كون بعض الأصابع شلّاء لا
يقتضي صدق كون اليد كذلك، و المأخوذ في الفتوى و النصّ المتقدّم و هي رواية سليمان
بن خالد هو اليد الشلّاء.
و
أمّا الترديد في المتن في أصل القصاص في اليد في هذه الصورة فلعلّ منشأه الترديد
في العمل برواية ابن صالح أو الترديد في شمول رواية ابن خالد، فتدبّر.