responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 370

..........

و لا يسار أصلًا قطعت رجله، خلافاً للحلّي‌ [1] و الفخر [2] و الشهيد الثاني في بعض كتبه‌ [3].

و الدليل على الأمرين رواية حبيب السجستاني قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، قال: فقال: يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولًا، و تقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيراً، لأنّه إنّما قطع يد الرجل الأخير و يمينه قصاص للرجل الأوّل. قال: فقلت إنّ عليّاً (عليه السّلام) إنّما كان يقطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى، فقال: إنّما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق اللَّه، فأمّا يا حبيب حقوق المسلمين فإنّه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد (يدان)، و الرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد.

فقلت له: أومأ تجب عليه الدية و تترك له رجله؟ فقال: إنّما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل و ليس للقاطع يدان و لا رجلان، فثمّ تجب عليه الدية؛ لأنّه ليس له جارحة يقاص منها [4].

و ربّما يناقش في الرواية بضعف السند نظراً إلى أنّ المرادي و هو حبيب لا نصّ على توثيقه بل و لا على مدحه، غاية ما وقع في ترجمته أنّه كان شارياً و رجع إلى الباقر و الصادق (عليهما السّلام) و انقطع إليهما [5].

و لكنّ الظاهر أوّلًا إمكان توصيف الرواية بالصحّة، نظراً إلى توصيف جماعة


[1] السرائر: 3/ 396 397.

[2] إيضاح الفوائد: 4/ 573 574.

[3] مسالك الأفهام: 15/ 272.

[4] وسائل الشيعة: 19/ 131، أبواب قصاص الطرف ب 12 ح 2.

[5] انظر رجال الكشي: 347، الرقم 646.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست