و
لا يسار أصلًا قطعت رجله، خلافاً للحلّي
[1] و الفخر [2] و الشهيد الثاني في بعض كتبه
[3].
و
الدليل على الأمرين رواية حبيب السجستاني قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن
رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، قال: فقال: يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه
أولًا، و تقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيراً، لأنّه إنّما قطع يد الرجل
الأخير و يمينه قصاص للرجل الأوّل. قال: فقلت إنّ عليّاً (عليه السّلام) إنّما كان
يقطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى، فقال: إنّما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق
اللَّه، فأمّا يا حبيب حقوق المسلمين فإنّه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد
إذا كانت للقاطع يد (يدان)، و الرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد.
فقلت
له: أومأ تجب عليه الدية و تترك له رجله؟ فقال: إنّما تجب عليه الدية إذا قطع يد
رجل و ليس للقاطع يدان و لا رجلان، فثمّ تجب عليه الدية؛ لأنّه ليس له جارحة يقاص
منها [4].
و
ربّما يناقش في الرواية بضعف السند نظراً إلى أنّ المرادي و هو حبيب لا نصّ على
توثيقه بل و لا على مدحه، غاية ما وقع في ترجمته أنّه كان شارياً و رجع إلى الباقر
و الصادق (عليهما السّلام) و انقطع إليهما
[5].
و
لكنّ الظاهر أوّلًا إمكان توصيف الرواية بالصحّة، نظراً إلى توصيف جماعة