responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 354

..........

و كيف كان فلو كان ضربه بالنحو المشروع و المجاز لكن ظنّ الموت فانكشف عدمه، فالظاهر أنّه لا مجال للاقتصاص من المقتصّ لعدم كون عمله عدواناً و ظلماً، و موجب القصاص هي الجناية غير المشروعة. و أمّا إن كان ضربه بما ليس له الاقتصاص به، فالضرب المذكور يكون غير مجاز فيترتّب عليه القصاص، لكن يرد عليه أنّ الضرب المذكور و إن كان غير مجاز و لا مشروع إلّا أنّ الظاهر عدم ترتّب الضمان عليه بوجه، بل غايته ترتّب مجرّد الإثم و التعزير عليه، و لا ملازمة بين عدم الجواز و بين ثبوت الضمان، و قد تقدّم سابقاً أنّ مخالفة الكيفية المعتبرة في الاستيفاء لا يوجب القصاص، فلو ضربه بالعصا حتّى مات تحقّق الإثم و التعزير فقط.

و حينئذٍ فأيّ فرق بينه و بين ما إذا ضربه بالعصا فظنّ الموت ثم انكشف الخلاف، خصوصاً مع كون ساعات الضرب و مقداره أقلّ، و مع كون الضرب بالعصا في كلتا الصورتين بقصد القصاص و بعنوان التأثير في الموت، فهل فرق حينئذٍ بين ما إذا ترتّب عليه الموت و ما إذا لم يترتّب؟ فكما أنّه لا يترتّب القصاص في تلك الصورة كذلك لا مجال لترتّبه في هذه الصورة، فالإنصاف أنّ مقتضى القاعدة عدم القصاص في كلتا صورتي المسألة.

الثاني: في الرواية الواردة في المسألة، و هي ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عمّن أخبره، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: أُتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل، فدفعه إليه و أمره بقتله، فضربه الرجل حتّى رأى أنّه قد قتله، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقاً فعالجوه فبرأ، فلمّا خرج أخذه أخو المقتول الأوّل، فقال: أنت قاتل أخي و لي أن أقتلك، فقال: قد قتلتني مرّة، فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله، فخرج و هو يقول: و اللَّه‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست