responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 352

..........

الموت، حيث قال: و في رواية أبي بصير: إذا هرب فلم يقدر عليه حتّى مات أُخذت من ماله، و إلّا فمن الأقرب فالأقرب‌ [1]. مع أنّك عرفت خلوّها عنه في جميع أنحاء طرق نقلها.

ثانيهما: أنّ ظاهر الأصحاب حيث قيّدوا الموضوع بالموت مدخليّته في الحكم، بحيث لو كان الهرب بالنحو المذكور خالياً عن الموت لا تثبت الدية بوجه، فإن كان مستندهم فهمهم من رواية أبي بصير ذلك فيرد عليه عدم دلالتها عليه أصلًا، و إن كان اقتضاء الجمع بين الروايتين فقد عرفت أنّ مقتضى الجمع الحكم بعدم مدخلية الموت المذكور في الرواية الثانية، خصوصاً بعد عدم إمكان إضافة الموت إلى الأُولى، لما عرفت من الوسائل. و على ما ذكرنا فلا محيص بعد لزوم الأخذ بالروايتين عن الحكم بثبوت الدية بمجرّد الهرب بنحو لا يقدر عليه، و يساعده الاعتبار أيضاً، فإنّ الحكم بلزوم الانتظار إلى سنين بل عشرات السنين أحياناً لا يناسب أصل جعل الحكم، كما لا يخفى‌.

الثالثة: لو قلنا بأنّ مورد الروايتين مقيّد بما إذا وقع الموت، كما هو ظاهر المتن تبعاً للمشهور، فهل يكون الحكم بثبوت الدية منحصراً بموردهما، أو يتعدّى عنه إلى جميع موارد تعذّر القصاص و تحقّق الموت بعده؟ كما إذا امتنع من استيفاء القصاص عنه مثلًا.

الظاهر هو الأوّل، لأنّ الحكم في الروايتين على خلاف القاعدة، لأنّ مقتضاها على ما عرفت عدم ثبوت الدية بوجه، و الاستدلال في ذيل رواية أبي بصير بقوله (عليه السّلام): «فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم» إنّما هو على الثبوت في بيت المال بعد


[1] شرائع الإسلام: 4/ 1005.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست