responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 33

..........

منعه عنه حتّى مات، و لا إشكال فيه في ثبوت القود، لتحقّق موجبه الذي هو قتل العمد، لكون العمل مؤثِّراً في القتل و الموت من دون فرق بين صورة العجز و صورة المنع، و هذا واضح.

الثاني: ما لو طرحه في النار و لكنّه كان قادراً على الخروج، و مع ذلك لم يخرج منها عمداً و تخاذلًا، و لا ينبغي الإشكال في عدم استناد القتل في هذا الفرض إلى الملقي، بل هو مستند إلى البقاء الذي هو فعل اختياريّ للمطروح، ضرورة أنّه لو لم يختر المكث و البقاء لما تحقّق الموت أصلًا، فالموت مستند إلى نفسه لا محالة، و لا يستند إلى عمل الملقي الذي هو مجرّد الإلقاء الذي لا يترتّب عليه الموت. و منه يظهر أنّه كما لا مجال للقصاص في هذا الفرض، لا يثبت دية أيضاً؛ لأنّ ثبوت الدية فرع الاستناد، و لو كان بنحو الخطأ أو شبه العمد، و المفروض انتفاء الاستناد رأساً. نعم لو ترتّب على مجرّد الإلقاء جناية تجب ديتها على الملقي، و لكنّها لا ترتبط بالقتل الموجب للقصاص أو الدية.

ثمّ إنّ الفرق بين هذه الصورة، و بين ما إذا كان قادراً على المعالجة و المداواة، و لكنّه تركها اختياراً حتّى مات الذي ادّعى‌ صاحب الجواهر (قدّس سرّه) [1] فيه الاتفاق على الضمان هو أنّه مع ترك المعالجة و إن كان يتحقّق التقصير بملاحظة عدم رعاية حفظ النفس الواجب عليه لأنّ المفروض القدرة عليه، إلّا أنّه لا يوجب استناد الموت إلى التارك لها، بل الموت مستند إلى مثل الجارح، فإنّ الجرح صار سبباً لتحقق الموت، و إن كان المجروح قادراً على إيجاد المانع بسبب المعالجة، إلّا أنّ استناد الموت إنّما هو إلى المقتضي و السبب دون عدم المانع. و هذا كما لو كان من يراد


[1] جواهر الكلام: 42/ 27.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست