responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 318

..........

الأوّل: ما إذا كان بعض الأولياء حاضراً كاملًا بالبلوغ و العقل، و البعض الآخر غائباً أو فاقداً للكمال للصغر أو الجنون، و المحكيّ عن الشيخ في الخلاف‌ [1] و المبسوط [2] أنّه للحاضر الاستيفاء بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية، و الظاهر عمومية كلامه للصغير و المجنون أيضاً.

و الظاهر إنّ جواز استيفاء الحاضر الكامل لا يتوقّف على شي‌ء إن قلنا في المسألة السابعة المتقدّمة بجواز المبادرة، و الاستبداد لكلّ واحد من الأولياء، و عدم توقّف الاستيفاء على إذن الجميع، لأنّه إذا جاز الاستيفاء من دون مراجعة مع اشتراك الجميع في الحضور و الكمال، فالجواز مع العدم ثابت بطريق أولى‌.

و أمّا إن قلنا في تلك المسألة بعدم جواز المبادرة و لزوم الاستئذان فيمكن أن يقال بما في المتن من أنّه إذا كانت الغيبة قصيرة يصبر إلى مجي‌ء الغائب، و لا مانع من حبس الجاني مع خوف الفرار، و إذا كانت منقطعة أو طويلة فأمره بيد الوالي، و لا مجال للمناقشة في ثبوت الولاية في هذا الفرض بعد كون الاستيفاء بيد الحاضر الكامل، خصوصاً مع ملاحظة أنّه لو اختار الوالي الدية لأجل المصلحة يجوز للحاضر أيضاً الاستيفاء، و هكذا الحكم في المجنون و الصغير. و الرواية المنقولة في المتن واردة في الفرع الثاني الآتي، و عليه فالحكم في الصغير في هذا الفرع أيضاً كالمجنون يكون أمره بيد وليّه، و لا يلزم منه عمومية دائرة الولاية للقصاص حتّى يناقش فيها، كما يأتي.

الثاني: ما إذا كان الولي المنحصر صغيراً مثلًا، أو كان الوليّ المتعدّد كذلك. و قد


[1] الخلاف: 5/ 179 مسألة 42 و 43.

[2] المبسوط: 7/ 54.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست