responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 319

..........

أفتى الشيخ (قدّس سرّه) في هذا الفرع في الكتابين المذكورين بأنّه لا يكون لأحد أن يستوفي القصاص حتّى يبلغ الصبي أو يفيق المجنون أو يموتا، سواء كان القصاص في الطرف أو النفس، بل عن الكتابين الإجماع عليه‌ [1]، و يمكن الاستدلال عليه مضافاً إلى ما أشرنا إليه من عدم ثبوت الولاية على مثل القصاص بالرواية المشار إليها في المتن، و هي رواية إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه: إن عليّاً (عليهم السّلام) قال: انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكبروا، فإذا بلغوا خيّروا، فإن أحبّوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا [2].

و لازم هذا القول جواز حبس القاتل حتى يبلغ الصبي و يفيق المجنون، و قد يكون عشر سنين أو أزيد، و عليه فربّما يستشكل فيه بأنّه تعذيب شديد و عقوبة كثيرة زائدة على القصاص، خصوصاً مع استلزامه لصرف مئونة كثيرة، و لعلّه لذا حكي عن جماعة الأخذ بعموم الولاية و شمولها للقصاص، كالعلّامة في بعض كتبه‌ [3] و ولده في الإيضاح‌ [4] و الشهيدين في الحواشي‌ [5] و الروضة [6] و المسالك‌ [7] و المحقّق الكركي في جامع المقاصد [8] و الفيض الكاشاني في المفاتيح‌ [9]، و قال في‌


[1] الخلاف: 5/ 179 181 مسألة 43، المبسوط: 7/ 54 55.

[2] وسائل الشيعة: 19/ 85، أبواب القصاص في النفس ب 53 ح 2.

[3] إرشاد الأذهان: 2/ 199، قواعد الأحكام: 1/ 168.

[4] إيضاح الفوائد: 4/ 623 624.

[5] حكى عنه في مفتاح الكرامة: 11/ 91.

[6] الروضة البهية: 10/ 96.

[7] مسالك الأفهام: 15/ 239.

[8] جامع المقاصد: 5/ 187.

[9] مفاتيح الشرائع: 2/ 140.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست