المقتصّ
بيمينه على وجه، و لو ادّعى حصول الزيادة باضطراب المقتصّ منه أو بشيء من جهته
فالقول قول المقتصّ منه (1).
(1) قد استدلّ في الجواهر [1] على عدم ضمان السراية في قصاص الطرف
مع عدم التعدّي في الاقتصاص بعد نفي الخلاف و الإشكال فيه بالأصل و جملة من
الروايات التي احتمل دعوى تواترها أو القطع بمضمونها، و لكنّ الظاهر أنّ عمدتها
واردة في قصاص النفس، مثل صحيحة أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللَّه (عليه
السّلام) في حديث قال: سألته عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم
يقتصّ من أحد. و قال: من قتله الحدّ فلا دية له
[2].
فإنّ
الظاهر أنّ المراد بقتل القصاص للرجل ليس هو قتله بالسراية بالقصاص في الطرف بل
قتله بالقصاص الموجب للقتل، و الشاهد عليه الجواب، فإنّه لو كان المراد منه هو
الأوّل لا يستلزم ذلك سدّ باب الاقتصاص، خصوصاً مع ندرة تحقّق السراية في قصاص
الطرف. و هذا بخلاف ما لو كان المراد منه هو المعنى الثاني، فإنّ اقتضاء قصاص
النفس للدية يوجب سدّ باب الاقتصاص، كما لا يخفى.
و
رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: من اقتصّ منه فهو قتيل
القرآن [3]. و ظهورها فيما ذكرنا واضح، و التعبير
بقتيل القرآن إنّما هو في مقابل قتيل العدوان مثلًا.
نعم
في خصوص رواية محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: من قتله