responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 315

المقتصّ بيمينه على وجه، و لو ادّعى حصول الزيادة باضطراب المقتصّ منه أو بشي‌ء من جهته فالقول قول المقتصّ منه (1).

(1) قد استدلّ في الجواهر [1] على عدم ضمان السراية في قصاص الطرف مع عدم التعدّي في الاقتصاص بعد نفي الخلاف و الإشكال فيه بالأصل و جملة من الروايات التي احتمل دعوى تواترها أو القطع بمضمونها، و لكنّ الظاهر أنّ عمدتها واردة في قصاص النفس، مثل صحيحة أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال: سألته عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتصّ من أحد. و قال: من قتله الحدّ فلا دية له‌ [2].

فإنّ الظاهر أنّ المراد بقتل القصاص للرجل ليس هو قتله بالسراية بالقصاص في الطرف بل قتله بالقصاص الموجب للقتل، و الشاهد عليه الجواب، فإنّه لو كان المراد منه هو الأوّل لا يستلزم ذلك سدّ باب الاقتصاص، خصوصاً مع ندرة تحقّق السراية في قصاص الطرف. و هذا بخلاف ما لو كان المراد منه هو المعنى الثاني، فإنّ اقتضاء قصاص النفس للدية يوجب سدّ باب الاقتصاص، كما لا يخفى‌.

و رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: من اقتصّ منه فهو قتيل القرآن‌ [3]. و ظهورها فيما ذكرنا واضح، و التعبير بقتيل القرآن إنّما هو في مقابل قتيل العدوان مثلًا.

نعم في خصوص رواية محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: من قتله‌


[1] جواهر الكلام: 42/ 246.

[2] وسائل الشيعة: 19/ 46، أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 1.

[3] وسائل الشيعة: 19/ 46، أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست