responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 305

يوجب الهتك لا يجوز استعمالها في قصاص المؤمن، و يعزّر فاعله (1).

(1) أمّا الحكم الأوّل فالدليل عليه كما في المتن، أوّلًا رعاية الاحتياط في الدماء لئلّا يقتل غير المستحقّ و يقتصّ منه، و ثانياً إقامة الشهادة إن حصلت منازعة بعداً، و لكن لا بدّ من التنبيه على أمرين:

أحدهما: إنّ رعاية الاحتياط و رفع المنازعة لا ينحصر طريقهما في زماننا بإحضار شاهدين مع الأوصاف المذكورة، لأنّهما يتحقّقان بسبب ضبط حكم الحاكم و كتابته و حفظ المكتوب و الثبت في الدفتر مع جميع الخصوصيات، و لعلّ الانحصار كان في الأزمنة السابقة التي لم تتعارف كتابة في المحاكم و لم يكن الحكم مكتوباً و لا مضبوطاً في دفتر أصلًا.

ثانيهما: إنّ التعبير بكلمة «ينبغي» هل المراد به الاستحباب أو مجرّد الإرشاد، و لا مجال لاستفادة الأوّل من طريق التسامح في أمر الندب؛ للزوم ثبوت الأمر و لو بطريق ضعيف حتّى يجبر بقاعدة التسامح، لكنّه يمكن الاستفادة من طريق الأمر بالاحتياط الثابت في الشرع خصوصاً في الدماء، و عليه فلا يبعد الاستحباب.

و أمّا الحكم الثاني و هو أنّه ينبغي للوالي أو نائبه اعتبار الآلة و اختبارها لئلّا تكون مسمومة، فالوجه فيه هو ترتّب فساد البدن و تقطّع الأعضاء عليه، و هو يوجب الهتك و تعسّر الغسل و الدفن، و لا سبيل إلى استفادة الاستحباب في هذا الحكم، بل الظاهر أنّه لمجرّد الإرشاد، كما لا يخفى‌.

و أمّا الحكم الثالث المتعلّق بالمباشر للقصاص، و هو عدم جواز استعمال الآلة المسمومة مع العلم بكونها كذلك، فالوجه فيه هو ترتّب فساد البدن و التقطّع عليه نوعاً، و هو يوجب الهتك، و لا شبهة في أنّ هتك المؤمن حرام و لو في حال الموت. و ذكر في المبسوط أنّه بمنزلة جناية عليه بعد استيفاء القصاص، فهو كما لو قتله ثم‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست