يوجب
الهتك لا يجوز استعمالها في قصاص المؤمن، و يعزّر فاعله (1).
(1) أمّا الحكم الأوّل فالدليل عليه كما في
المتن، أوّلًا رعاية الاحتياط في الدماء لئلّا يقتل غير المستحقّ و يقتصّ منه، و
ثانياً إقامة الشهادة إن حصلت منازعة بعداً، و لكن لا بدّ من التنبيه على أمرين:
أحدهما: إنّ رعاية الاحتياط و رفع المنازعة لا ينحصر طريقهما في زماننا
بإحضار شاهدين مع الأوصاف المذكورة، لأنّهما يتحقّقان بسبب ضبط حكم الحاكم و
كتابته و حفظ المكتوب و الثبت في الدفتر مع جميع الخصوصيات، و لعلّ الانحصار كان
في الأزمنة السابقة التي لم تتعارف كتابة في المحاكم و لم يكن الحكم مكتوباً و لا
مضبوطاً في دفتر أصلًا.
ثانيهما: إنّ التعبير بكلمة «ينبغي» هل المراد به الاستحباب أو مجرّد
الإرشاد، و لا مجال لاستفادة الأوّل من طريق التسامح في أمر الندب؛ للزوم ثبوت
الأمر و لو بطريق ضعيف حتّى يجبر بقاعدة التسامح، لكنّه يمكن الاستفادة من طريق
الأمر بالاحتياط الثابت في الشرع خصوصاً في الدماء، و عليه فلا يبعد الاستحباب.
و
أمّا الحكم الثاني و هو أنّه ينبغي للوالي أو نائبه اعتبار الآلة و اختبارها لئلّا
تكون مسمومة، فالوجه فيه هو ترتّب فساد البدن و تقطّع الأعضاء عليه، و هو يوجب
الهتك و تعسّر الغسل و الدفن، و لا سبيل إلى استفادة الاستحباب في هذا الحكم، بل
الظاهر أنّه لمجرّد الإرشاد، كما لا يخفى.
و
أمّا الحكم الثالث المتعلّق بالمباشر للقصاص، و هو عدم جواز استعمال الآلة
المسمومة مع العلم بكونها كذلك، فالوجه فيه هو ترتّب فساد البدن و التقطّع عليه
نوعاً، و هو يوجب الهتك، و لا شبهة في أنّ هتك المؤمن حرام و لو في حال الموت. و
ذكر في المبسوط أنّه بمنزلة جناية عليه بعد استيفاء القصاص، فهو كما لو قتله ثم