و
المسلم الذمّي على ما مرّ، و بين ما ثبتت بدلًا عن القصاص صلحاً أو مشروطاً في
العفو يقع الكلام في هذه المسألة في موردين:
أحدهما: الزوج و الزوجة، فإنّهما مع عدم استحقاقهما للقصاص على ما مرّ في
المسألة المتقدّمة يستحقّان للدية بلا خلاف و لا إشكال، بل في الجواهر: بل الإجماع
بقسميه عليه، بل لم أجد فيه مخالفاً إلا من ابن أبي ليلى
[1]، بناء منه على زوال الزوجيّة بالوفاة و لا ريب في فساده [2].
نعم
يؤيّده رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّاً (عليهم السّلام) كان لا يورِّث
المرأة من دية زوجها شيئاً، و لا يورث الرجل من دية امرأته شيئاً، و لا الإخوة من
الأُمّ من الدية شيئاً [3]. فإن أمكن حملها على ما لو قتل أحدهما صاحبه بغير العمد، كما حملها
الشيخ (قدّس سرّه) [4]
على ذلك أو على غيره فهو، و إلّا فالواجب طرحها بعد اتفاق علماء الفريقين على
خلافها كما عرفت.
ثانيهما: الإخوة و الأخوات من قبل الأُمّ بل مطلق المتقرّب بها، فإنّ ظاهر
المشهور الاستثناء فيه و الحكم بعدم الإرث من الدية
[5]، و عن الخلاف [6] و السرائر [7] الإجماع عليه، و مستنده روايات مستفيضة، و فيها الصحيحة