responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 293

..........

و المسلم الذمّي على ما مرّ، و بين ما ثبتت بدلًا عن القصاص صلحاً أو مشروطاً في العفو يقع الكلام في هذه المسألة في موردين:

أحدهما: الزوج و الزوجة، فإنّهما مع عدم استحقاقهما للقصاص على ما مرّ في المسألة المتقدّمة يستحقّان للدية بلا خلاف و لا إشكال، بل في الجواهر: بل الإجماع بقسميه عليه، بل لم أجد فيه مخالفاً إلا من ابن أبي ليلى‌ [1]، بناء منه على زوال الزوجيّة بالوفاة و لا ريب في فساده‌ [2].

نعم يؤيّده رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّاً (عليهم السّلام) كان لا يورِّث المرأة من دية زوجها شيئاً، و لا يورث الرجل من دية امرأته شيئاً، و لا الإخوة من الأُمّ من الدية شيئاً [3]. فإن أمكن حملها على ما لو قتل أحدهما صاحبه بغير العمد، كما حملها الشيخ (قدّس سرّه) [4] على ذلك أو على غيره فهو، و إلّا فالواجب طرحها بعد اتفاق علماء الفريقين على خلافها كما عرفت.

ثانيهما: الإخوة و الأخوات من قبل الأُمّ بل مطلق المتقرّب بها، فإنّ ظاهر المشهور الاستثناء فيه و الحكم بعدم الإرث من الدية [5]، و عن الخلاف‌ [6] و السرائر [7] الإجماع عليه، و مستنده روايات مستفيضة، و فيها الصحيحة


[1] الخلاف: 5/ 179 مسألة 41، المجموع: 20/ 94.

[2] جواهر الكلام: 42/ 283.

[3] وسائل الشيعة: 17/ 396، أبواب موانع الإرث ب 11 ح 4.

[4] التهذيب: 9/ 380، الإستبصار: 4/ 195.

[5] المقنعة: 702، النهاية: 673، الكافي في الفقه: 376، المهذّب: 2/ 163، غنية النزوع: 330، إصباح الشيعة: 371، إيضاح الفوائد: 4/ 180، الدروس الشرعية: 2/ 347، مسالك الأفهام: 13/ 44.

[6] الخلاف: 5/ 178 مسألة 41.

[7] السرائر: 3/ 336.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست