كصحيحة
سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قضى عليّ (عليه السّلام)
في دية المقتول أنّه يرثها الورثة على كتاب اللَّه و سهامهم، إذا لم يكن على
المقتول دين، إلّا الإخوة و الأخوات من الأُمّ فإنّهم لا يرثون من ديته شيئاً [1].
و
صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): قضى أمير
المؤمنين (عليه السّلام) أنّ الدية يرثها الورثة إلّا الإخوة و الأخوات من الأُمّ،
فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً [2].
و
صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: الدية يرثها الورثة على فرائض
الميراث إلّا الإخوة من الأُمّ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً [3].
و
رواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يرث الإخوة من
الأُمّ من الدية شيئاً [4].
و
رواية أبي العبّاس، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته هل للإخوة من
الأُمّ من الدية شيء؟ قال: لا [5].
و
بعد ملاحظة هذه الروايات لا يبقى مجال للارتياب في استثناء المتقرّب بالأُم في
الجملة، لكن يقع الكلام في جهات:
الأُولى: أنّ اشتمال بعض الروايات على استثناء خصوص الإخوة من دون التعرّض
للأخوات لا يوجب الاختصاص، بعد وضوح كون المراد من
[1] وسائل الشيعة: 17/ 393، أبواب موانع الإرث ب
10 ح 1.
[2] وسائل الشيعة: 17/ 393، أبواب موانع الإرث ب
10 ح 2.
[3] وسائل الشيعة: 17/ 394، أبواب موانع الإرث ب
10 ح 4.
[4] وسائل الشيعة: 17/ 394، أبواب موانع الإرث ب
10 ح 5.
[5] وسائل الشيعة: 17/ 394، أبواب موانع الإرث ب
10 ح 6.