responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 294

..........

و الموثقة و غيرهما.

كصحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قضى عليّ (عليه السّلام) في دية المقتول أنّه يرثها الورثة على كتاب اللَّه و سهامهم، إذا لم يكن على المقتول دين، إلّا الإخوة و الأخوات من الأُمّ فإنّهم لا يرثون من ديته شيئاً [1].

و صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) أنّ الدية يرثها الورثة إلّا الإخوة و الأخوات من الأُمّ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً [2].

و صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلّا الإخوة من الأُمّ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً [3].

و رواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يرث الإخوة من الأُمّ من الدية شيئاً [4].

و رواية أبي العبّاس، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته هل للإخوة من الأُمّ من الدية شي‌ء؟ قال: لا [5].

و بعد ملاحظة هذه الروايات لا يبقى مجال للارتياب في استثناء المتقرّب بالأُم في الجملة، لكن يقع الكلام في جهات:

الأُولى‌: أنّ اشتمال بعض الروايات على استثناء خصوص الإخوة من دون التعرّض للأخوات لا يوجب الاختصاص، بعد وضوح كون المراد من‌


[1] وسائل الشيعة: 17/ 393، أبواب موانع الإرث ب 10 ح 1.

[2] وسائل الشيعة: 17/ 393، أبواب موانع الإرث ب 10 ح 2.

[3] وسائل الشيعة: 17/ 394، أبواب موانع الإرث ب 10 ح 4.

[4] وسائل الشيعة: 17/ 394، أبواب موانع الإرث ب 10 ح 5.

[5] وسائل الشيعة: 17/ 394، أبواب موانع الإرث ب 10 ح 6.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست