المحقّق
في الشرائع أظهر [1].
و عن الحلّي في موضع آخر من السرائر نفي الخلاف فيه
[2]، و حكي أيضاً عن الشهيد في الحواشي
[3].
الثالث: ما نسب إلى الشيخ في المبسوط
[4] و كتابي الأخبار [5] و إن قال في الجواهر: إنّي لم أتحقّقه
[6] من أنّه ليس للنساء مطلقاً عفو و لا قود.
و
الدّليل على القول الأوّل الذي عرفت أنّه المشهور عموم أدلّة الإرث كتاباً و سنّة،
الدالّ على أنّ كلّ ما تركه الميّت من حقّ أو مال فلوارثه، غاية الأمر خروج الزوج
و الزوجة في المقام كخروج الزوجة عن بعض الأموال، و كذا يدلّ عليه إطلاق قوله
تعالى وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ
سُلْطاناً[7] الآية، بناء على كون المراد من الوليّ
هو الوارث كما هو الظاهر.
و
أمّا القولان الآخران، فالدليل عليهما هو ما رواه علي بن الحسن بن فضال بسنده عن
أبي العبّاس فضل البقباق أنّه قال للصادق (عليه السّلام): هل للنساء قود أو عفو؟
قال: لا، و ذلك للعصبة. قال علي بن الحسن: هذا خلاف ما عليه أصحابنا [8].
و
ربّما يناقش في الرواية بضعف السند كما في المسالك
[9]، و لكنّه أُجيب عنه بأنّ