responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 291

..........

المحقّق في الشرائع أظهر [1]. و عن الحلّي في موضع آخر من السرائر نفي الخلاف فيه‌ [2]، و حكي أيضاً عن الشهيد في الحواشي‌ [3].

الثالث: ما نسب إلى الشيخ في المبسوط [4] و كتابي الأخبار [5] و إن قال في الجواهر: إنّي لم أتحقّقه‌ [6] من أنّه ليس للنساء مطلقاً عفو و لا قود.

و الدّليل على القول الأوّل الذي عرفت أنّه المشهور عموم أدلّة الإرث كتاباً و سنّة، الدالّ على أنّ كلّ ما تركه الميّت من حقّ أو مال فلوارثه، غاية الأمر خروج الزوج و الزوجة في المقام كخروج الزوجة عن بعض الأموال، و كذا يدلّ عليه إطلاق قوله تعالى‌ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً [7] الآية، بناء على كون المراد من الوليّ هو الوارث كما هو الظاهر.

و أمّا القولان الآخران، فالدليل عليهما هو ما رواه علي بن الحسن بن فضال بسنده عن أبي العبّاس فضل البقباق أنّه قال للصادق (عليه السّلام): هل للنساء قود أو عفو؟ قال: لا، و ذلك للعصبة. قال علي بن الحسن: هذا خلاف ما عليه أصحابنا [8].

و ربّما يناقش في الرواية بضعف السند كما في المسالك‌ [9]، و لكنّه أُجيب عنه بأنّ‌


[1] شرائع الإسلام: 4/ 1001.

[2] السرائر: 3/ 336.

[3] حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة: 11/ 86.

[4] المبسوط: 7/ 11، قال: «عندنا أنّ المرأة لا ترث من القصاص شيئاً بحال»، و لازمه نفي جواز عفوهنّ.

[5] التهذيب: 9/ 397 ح 1418، الاستبصار: 4/ 262 ح 988. و ذيل ح 991.

[6] جواهر الكلام: 42/ 284.

[7] الإسراء 17: 33.

[8] وسائل الشيعة: 17/ 432، أبواب موجبات الإرث ب 8 ح 6.

[9] مسالك الأفهام: 15/ 228.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست