responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 271

..........

يحتاج إلى قسامة جديدة، لأنّه دعوى جديدة و هو مدّع جديد، و اللّازم عليه ذلك.

و هذا الاحتمال مضافاً إلى أنّه أقوى، سيّما إذا أثبت الحاضر حقّه بخمسين يميناً من نفسه دون خمسين رجلًا، الذي يحتمل فيه كونه كالبيّنة المثبتة للدّعوى مطلقاً موافق للاحتياط أيضاً، خصوصاً بعد كون القسامة على‌ خلاف القاعدة، كما عرفت.

ثمّ إنّه إذا استوفى الحاضر حقّه بالدية فتارة يريد الغائب بعد حضوره و إثبات حقّه بنحو عرفت استيفاء حقّه بالدية أيضاً، و أُخرى يريد استيفاءه بالقصاص، ففي الصورة الأولى يأخذ نصف الدّية مثل الحاضر، و لا إشكال حينئذٍ، و في الصورة الثانية يجوز له الاقتصاص، غاية الأمر بعد أداء نصف الدية، لأنّ المفروض أنّه قد أدّى المقتصّ منه نصف الدية إلى الحاضر أوّلًا، فاللّازم الأخذ من الغائب الذي ليس له من الحقّ إلّا النصف.

و أمّا إذا استوفى الحاضر حقّه بالقصاص و لازمه أداء نصف الدية إلى المقتصّ منه أو ورثته، لعدم جواز الاقتصاص بعد كون حقّه بمقدار النصف إلّا بعد الأداء المذكور فتارة يريد الغائب الاستيفاء بالدية و أُخرى بالقصاص، ففي الصورة الأُولى يأخذ نصف الدية من الورثة، و في الصورة الثانية و إن كان لا يترتّب على إثبات دعواه بالقسامة من جهة القصاص شي‌ء، لأنّ المفروض تحقّقه، و لأجله ربّما يحتمل عدم القسامة عليه للورثة، إلّا أنّه حيث يترتّب على دعواه لزوم دفع الورثة النصف الذي أخذ من الحاضر إليه، لأنّه لا يقع في مقابل النفس أزيد من نفس واحدة، فإلزامه بذلك يتوقّف على إثبات دعواه بالقسامة، و في الحقيقة لا تكون مطالبة القسامة حينئذ بنفع الورثة بل بضررهم، لأنّه مع عدم المطالبة يكون نصف الدية بأيديهم، بل تكون القسامة مؤثِّرة في حصول نفع إلى الوليّ الحاضر، و لأجله يمكن أن يقال بعدم سماع دعوى الغائب في هذه الصورة، لأنّه بعد إرادة القصاص‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست