responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 273

..........

و يرد على المتن مضافاً إلى ذلك نفي البعد عن القدح مع كون اللّوث بشاهد واحد، و لعلّ نظره إلى تعارض شهادته مع تكذيب الوليّ الآخر. و الوجه في الإيراد أنّه ربّما يكون الولي الآخر متّهماً بالخطإ أو السهو أو العداوة أو الغرض، و لا يقدح تكذيبه في حصول الظنّ من الشاهد الواحد بعد فرض عدالته، كما لا يخفى.

و الذي ينبغي أن يقع محلّاً للبحث في هذه المسألة، أنّه كما أنّ مشروعية القسامة مشروطة بوجود اللّوث، فهل تكون في صورة وجود وليّين مثلًا مشروطة بعدم تكذيب الوليّ الآخر أم لا تكون مشروطة به بوجه؟ و ربّما يقال بالاشتراط نظراً إلى الاقتصار على القدر المتيقّن بعد كون القسامة مخالفة للقاعدة من جهات.

و لكن يدفعه أنّ لازم الاشتراط المذكور عدم صحّة القسامة إذا كان بعض الورثة غائباً أو صغيراً حتّى يحضر أو يبلغ، فلا يكذب خصوصاً مع عدم كون سائر الدعاوي ساقطة بتكذيب أحد الوارثين حق الآخر، فلو ادّعى أحد الوارثين ديناً للمورِّث و أقام عليه شاهداً واحداً مع يمينه؛ لا يمنع تكذيب الآخر من صحّة يمينه و ثبوت حقّه بوجه.

ثمّ إنّه قد تعرّض صاحب الجواهر (قدّس سرّه) في ذيل هذه المسألة لفروع لا بأس بالتعرّض لاثنين مهمّين منها:

الأوّل: لو قال أحدهما: قتل أبانا زيد، و قال الآخر: بل عمرو، ففي الجواهر أقسم كلّ واحد على من عيّنه بعد ثبوت اللّوث و لو بالبيّنة على أنّ القاتل أحدهما و أخذ نصف الدية [1] و مبنى هذا عدم بطلان القسامة بالتكاذب و التعارض.


[1] جواهر الكلام: 42/ 271.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست