responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 223

..........

و بعبارة أُخرى مرجع الرواية إلى أنّ التغليظ في ناحية المدّعى‌ عليه إنّما هو لئلّا تتحقّق الأيمان منه إذا فرض صدور القتل منه، و هذا لا يلازم اختصاص مشروعية القسامة بخصوص مثل الرّجل، كما لا يخفى‌.

و منها: رواية ابن سنان قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: إنّما وضعت القسامة لعلّة الحوط يحتاط على الناس، لكي إذا رأى الفاجر عدوّه فرّ منه مخافة القصاص‌ [5]. و ممّا ذكرنا ظهر أنّه لا دلالة لها أيضاً على اعتبار اللّوث.

هذا، و لكن لا تنبغي المناقشة في أصل اعتباره، و إن كانت دلالة الروايات عليه بالظهور ممنوعة، لكون المورد في كثير منها صورة وجود اللّوث، كما في واقعة خيبر، و المطلقات إنّما يكون إطلاقها لبيان أصل المشروعية لا في مقام بيان ثبوتها بنحو الإطلاق.

فاللّازم الاقتصار على القدر المتيقّن، خصوصاً بعد ملاحظة كون القسامة مخالفة للقاعدة من وجوه، لأنّ مقتضاها ثبوت اليمين على المنكر دون المدّعى. مضافاً إلى عدم تعدّد الحلف في مورد سوى القسامة، كما أنّه لا مجال لجواز حلف الإنسان لإثبات حقّ غيره، و غيره من الوجوه المخالفة للقاعدة. و عليه فلا بدّ في إثبات إطلاقها من وجود دليل قويّ عليه، و الظاهر أنّه غير موجود في المقام، فلا محيص عن اعتبار اللّوث، و قد عرفت في أوّل البحث دعوى الإجماع عليه.

و يؤيّده أنّك عرفت في بعض الروايات أنّ مشروعيّة القسامة إنّما هي للاحتياط في دماء المسلمين، و الاحتياط فيها يقضي باعتبار اللّوث فيها، و إلّا فربّما يدّعي الفاسق الفاجر القتل على مؤمن، و يأتي بالأيمان لإثباتها مع عدم وجود أمارة ظنّية على صدقه في دعواه بوجه، و عليه فلو أخذ به يلزم بطلان دم المسلم كما لا يخفى،


[5] وسائل الشيعة: 19/ 116، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 9 ح 9.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست