responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 211

..........

المقرّ بعد اقتضاء إقراره عدم استحقاق الدية مع قصاصه بوجه، كما أنّه في صورة قتل المقرّ فقط لا يجب على المشهود عليه ردّ نصف الدية إلى ورثة المقرّ بعد الاقتضاء المذكور. نعم في صورة قتل المشهود عليه يجب على المقرّ ردّ نصف الدية إلى ورثته، كما أنّه في صورة اختيار الدية يجب على كلّ منهما أداء النصف، كما هو ظاهر.

و أمّا الصورة الثانية: فهل مقتضى القاعدة فيها التساقط، كما في تعارض البيّنتين على ما مرّ، أو التخيير كما في تعارض الإقرارين على ما مرّ أيضاً، أو الأخذ بخصوص الإقرار و عدم ترتيب الأثر على البيّنة؟ وجوه:

و الظاهر هو الوجه الأخير؛ لأنّ بناء العقلاء على الأخذ بالإقرار و ترجيحه على البيّنة المعارضة كما يظهر من المراجعة إليهم، و لعلّ منشأه أنّ الإقرار شهادة على النفس و البيّنة شهادة على الغير، و من الواضح أنّ الأوّل أقوى، كما لا يخفى‌.

و أمّا الرواية فهي رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي، و جاءه قوم فشهد عليه الشهود أنّه قتل عمداً، فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به، فلم يريموا حتّى أتاهم رجل فأقرّ عند الوالي أنّه قتل صاحبهم عمداً، و أنّ هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود بري‌ء من قتل صاحبه، فلا تقتلوه به و خذوني بدمه؟

قال: فقال أبو جعفر (عليه السّلام): إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقرّ على نفسه فليقتلوه و لا سبيل لهم على الآخر، ثمّ لا سبيل لورثة الذي أقرّ على نفسه على ورثة الذي شهد عليه، و إن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوا و لا سبيل لهم على الذي أقرّ، ثم ليؤدّ الدّية الذي أقرّ على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية، قلت: أ رأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعاً؟ قال: ذاك لهم، و عليهم أن يدفعوا

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست