إلى
أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصّاً دون صاحبه، ثم يقتلونهما.
قلت:
إن أرادوا أن يأخذوا الدّية؟ قال: فقال: الدّية بينهما نصفان، لأنّ أحدهما أقرّ و
الآخر شُهد عليه، قلت: كيف جعلت لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقرّ نصف الدية
حيث قتل، و لم تجعل لأولياء الذي أقرّ على أولياء الذي شهد عليه و لم يقرّ؟ قال:
فقال: لأنّ الذي شهد عليه ليس مثل الّذي أقرّ، الذي شهد عليه لم يقرّ و لم يبرأ
صاحبه، و الآخر أقرّ و برأ صاحبه، فلزم الذي أقرّ و برأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد
عليه و لم يقرّ و لم يبرأ صاحبه [1].
و
المراد بقول زرارة في صدر السؤال: «رجل قتل» هو المتّهم بالقتل، لا الصدور منه
قطعاً. و المراد بقوله (عليه السّلام): «لا سبيل لهم على الآخر .. أو على الذي
أقرّ» هو عدم السبيل من جهة أخذ الدية، و يحتمل أن يكون المراد أنّه مع اختيار قتل
أحدهما، ثم القتل لا يبقى له مجال لقتل الآخر مع تجدّد الإرادة، و إن كان يجوز له
أوّل الأمر اختيار قتل كليهما.
ثم
لم يتبيّن وجه التعبير بالورثة أو الأولياء في كلام الإمام و السائل في صورة قتل
المقرّ، مع أنّ المشهود عليه حينئذٍ بنفسه باق، و على تقدير لزوم الأداء لا بدّ أن
يكون المؤدّى هو المشهود عليه لا الورثة، كما لا يخفى.
و
هل الرواية ناظرة إلى كلتا صورتي المسألة، أو تختصّ بخصوص صورة احتمال الشركة و
عدم العلم بعدمها، أو بخصوص صورة العلم بعدم الشركة؟
يظهر
الأوّل من صاحب الجواهر [2]، و الثاني من بعض الأعلام
[3]، و الثالث من
[1] وسائل الشيعة: 19/ 108، كتاب القصاص، أبواب
دعوى القتل ب 5 ح 1.