responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 212

..........

إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصّاً دون صاحبه، ثم يقتلونهما.

قلت: إن أرادوا أن يأخذوا الدّية؟ قال: فقال: الدّية بينهما نصفان، لأنّ أحدهما أقرّ و الآخر شُهد عليه، قلت: كيف جعلت لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقرّ نصف الدية حيث قتل، و لم تجعل لأولياء الذي أقرّ على أولياء الذي شهد عليه و لم يقرّ؟ قال: فقال: لأنّ الذي شهد عليه ليس مثل الّذي أقرّ، الذي شهد عليه لم يقرّ و لم يبرأ صاحبه، و الآخر أقرّ و برأ صاحبه، فلزم الذي أقرّ و برأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه و لم يقرّ و لم يبرأ صاحبه‌ [1].

و المراد بقول زرارة في صدر السؤال: «رجل قتل» هو المتّهم بالقتل، لا الصدور منه قطعاً. و المراد بقوله (عليه السّلام): «لا سبيل لهم على الآخر .. أو على الذي أقرّ» هو عدم السبيل من جهة أخذ الدية، و يحتمل أن يكون المراد أنّه مع اختيار قتل أحدهما، ثم القتل لا يبقى له مجال لقتل الآخر مع تجدّد الإرادة، و إن كان يجوز له أوّل الأمر اختيار قتل كليهما.

ثم لم يتبيّن وجه التعبير بالورثة أو الأولياء في كلام الإمام و السائل في صورة قتل المقرّ، مع أنّ المشهود عليه حينئذٍ بنفسه باق، و على تقدير لزوم الأداء لا بدّ أن يكون المؤدّى‌ هو المشهود عليه لا الورثة، كما لا يخفى‌.

و هل الرواية ناظرة إلى كلتا صورتي المسألة، أو تختصّ بخصوص صورة احتمال الشركة و عدم العلم بعدمها، أو بخصوص صورة العلم بعدم الشركة؟

يظهر الأوّل من صاحب الجواهر [2]، و الثاني من بعض الأعلام‌ [3]، و الثالث من‌


[1] وسائل الشيعة: 19/ 108، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 5 ح 1.

[2] جواهر الكلام: 42/ 224.

[3] مباني تكملة المنهاج: 2/ 100 101 مسألة 108.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست