الذي
شهد عليه نصف الدية، و إن أرادوا أن يقتلوهما جميعاً ذاك لهم، و عليهم أن يدفعوا
إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصّاً دون صاحبه ثم يقتلوهما، و إن أرادوا أن
يأخذوا الدية فهي بينهما نصفان، و المسألة مشكلة جدّاً يجب الاحتياط فيها و عدم
التهجّم على قتلهما (1).
(1) مورد هذه المسألة كما يظهر من المسألة
السابعة الآتية ما إذا لم يكن أولياء الميّت مدّعين للقتل على أحدهما بالخصوص، و
فيه صورتان: لأنّه تارة لا يعلم بعدم ثبوت الاشتراك بينهما، بل يحتمل صدوره بنحو
الشركة، و أُخرى يعلم بالعدم و أنّه كان القتل متحقّقاً بنحو الانفراد، و لا بدّ
قبل ملاحظة الرواية الصحيحة الواردة في المقام من ملاحظة مقتضى القاعدة في
الصورتين، فنقول:
أمّا
الصورة الأولى: فربّما يقال: إنّ مقتضى القاعدة فيها
جواز قتلهما معاً؛ لأنّ البيّنة القائمة لا تخلو إمّا أن تكون لها دلالة التزامية
على نفي اشتراك غيره في القتل، أو لا تكون لها هذه الدلالة، و على كلا التقديرين
لا تنفي اشتراك الغير بوجه، أمّا على الفرض الثاني فواضح، و أمّا على الفرض الأوّل
فلسقوط الدلالة الالتزامية بالإقرار المثبت لكون القاتل هو المقرّ، و صراحة
الإقرار في نفي الغير كما هو المفروض لا تقدح بعد كون دائرة حجّية الإقرار محدودة
بما كان مضافاً إلى نفس المقرّ و ثابتاً عليه.
و
أمّا ما هو خارج عن هذه الدائرة كنفي الغير في المقام فلا يكون الإقرار حجّة
بالنسبة إليه.
فالجمع
بين البيّنة و الإقرار يقتضي ثبوت القتل بنحو الاشتراك، و مقتضاه جواز قتل أحدهما
و كذا قتل كليهما، غاية الأمر أنّه في صورة قتل كليهما يجب على أولياء المقتول ردّ
نصف الدية إلى ورثة المشهود عليه، و لا يجب ردّ نصف آخر إلى ورثة