responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 208

..........

فلا يبقى مجال للانجبار، و لأجله لا يمكن الفتوى على‌ طبقها مع كونها مخالفة للقاعدة، كما عرفت.

ثانيها: كون الوليّ مخيّراً في تصديق أيّهما شاء، كما لو أقرّ اثنان كلّ واحد بقتله منفرداً، و هو محكي عن ابن إدريس‌ [1] و عن المحقّق الثاني الجزم به‌ [2]، و عمدة ما استدلّ به عليه ثبوت التخيير فيما لو شهد اثنان على واحد بأنّه القاتل و أقرّ آخر بالقتل، و قياس المقام عليه، و يرد عليه مضافاً إلى عدم معلومية ثبوت التخيير هناك كما يأتي في المسألة السادسة إن شاء اللَّه تعالى‌ أنّه على تقديره لا مجال للقياس، خصوصاً في الحكم المخالف للقاعدة، لما عرفت من اقتضائها التساقط.

ثمّ إنّه ذكر في الجواهر عقيب هذا القول و ردّه ما لفظه: «و للمصنّف أي المحقّق تفصيل في نكت النهاية، تبعه عليه تلميذه الآبي في كشف الرموز [3]، و أبو العبّاس فيما حكي عنه‌ [4] و المقداد [5]، بل كأنّه مال إليه الشهيدان‌ [6]، فإنّه بعد أن أورد كلام السائل عن عبارة النهاية مورداً عليها بأنّه لم يعمل بشي‌ء من الشهادتين، فإيجاب الدية عليهما حكم بغير بيّنة و لا إقرار، ثم الشهادة ليست بأنّهما اشتركا قال: الجواب، الوجه: أنّ الأولياء إمّا أن يدّعوا القتل على أحدهما، أو يقولوا: لا نعلم، فإن ادّعوه على أحدهما قتلوه، لقيام البيّنة على الدعوى، و تهدر البيّنة


[1] السرائر: 3/ 341 342.

[2] حكى عنه في مفتاح الكرامة: 11/ 49.

[3] كشف الرموز: 2/ 614 615.

[4] المهذّب البارع: 5/ 203 205.

[5] التنقيح الرائع: 4/ 435 436.

[6] غاية المراد: 386 387، المسالك: 15/ 192.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست