responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 207

..........

بالثبوت عليهما بنحو الاشتراك‌ [1].

و يرد عليه أنّ هذا الدليل لا يقتضي ارتباط القتل و استناده بهما، بعد تعارض الأمارتين و اقتضائه التساقط، فاللّازم الحكم بثبوت الدية على بيت المال مثلًا، كسائر الموارد التي لا يعرف القاتل بوجه.

هذا، مضافاً إلى أنّه يمكن القول بالتخيير الذي مرجعه إلى عدم العلم بأخذ الدّية ممّن لا يكون قاتلًا، بخلاف التشريك و التنصيف.

و بالجملة: إثبات ذلك من طريق القاعدة كما رامه المستدلّ مشكل بل ممنوع جدّاً. نعم يمكن القول بأنّ فتوى الشيخين في كتابي المقنعة [2] و النهاية [3] اللّتين هما من الكتب المعدَّة لنقل فتاوي الأئمّة (عليهم السّلام) بعين الألفاظ الصادرة عنهم، كما هو الشأن في تدوين الكتب الفقهية في الأزمنة السالفة إلى زمن تأليف مبسوط الشيخ يكشف عن وجود نصّ دالّ على ذلك، و أنّ ذلك النصّ كان مفتى به لهما. و يؤيّده تصريح السرائر [4] و التحرير [5] بثبوت الرواية في المقام.

هذا، و لكنّه حيث لا تكون الرواية واصلة إلينا و لا منقولة في كتب الحديث، و فتواهما و إن كانت كاشفة عن النصّ لما ذكر، إلّا أنّه حيث تكون الرواية المكشوفة بهذا الطريق مرسلة لا محالة؛ لعدم تعرّضهما لذكر السند، فإن كان مفتى بها عند المشهور لكان إرسالها منجبراً باستناد المشهور إليها، و أمّا مع عدم تحقّق الشهرة


[1] راجع إيضاح الفوائد: 4/ 608 و المهذّب البارع: 5/ 203 204.

[2] المقنعة: 737.

[3] النهاية: 742.

[4] السرائر: 3/ 341.

[5] تحرير الأحكام: 2/ 251.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست