responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 134

..........

و بالجملة: لا تنهض هذه الرواية في مقابل الرّوايات المتقدّمة بعد إمكان حملها عليها، و عدم إمكان العكس. نعم يبقى على هذا القول استلزامه للتخصيص في عموم آية نفي السبيل باعتبار ثبوت السبيل لوليّ الكافر إذا كان كافراً في صورة الاعتياد؛ لثبوت حقّ القصاص له و هو سبيل على هذا القول، مع أنّه آبٍ عن التخصيص، و إن التزم به صاحب الجواهر [1].

و يمكن الالتزام في هذه الصورة بلزوم أن يكون الاستيفاء من ناحية الحاكم، و إن كان متوقّفاً على مطالبة الكافر، و عليه فلا يتحقّق السبيل بوجه.

المقام الثّالث: في اختصاص مورد الحكم بثبوت القصاص في صورة الاعتياد بخصوص أهل الذمّة، و الدليل عليه ظهور الرّوايات المتقدّمة في ذلك باعتبار ذكر أهل الذمّة بالخصوص، كما في أكثر تلك الروايات، أو باعتبار الحكم بلزوم ردّ الفضل، مع أنّه لا دية لغير الذمّي من الكفار بوجه. و عطف «أهل الكتاب» على «أهل الذمة» في ذيل إحدى روايات إسماعيل بن الفضل المتقدّمة لا ينافي ذلك، بعد ما عرفت من اتّحادها و عدم تعدّدها، و عليه فلم يثبت هذا العطف بوجه، فالظاهر الاختصاص حينئذٍ.

و الظاهر أيضاً تحقّق الاعتياد بالمرّة الثالثة؛ لعدم تحقّقها قبلها عند العرف، و ثبوت العادة في الحيض بالمرّتين لا يلازم الثبوت في مثل المقام. كما أنّ الظاهر أنّ ثبوت القصاص مع تحقّق الاعتياد إنّما هو بالإضافة إلى القتل الموجب لتحقّقه، فالمطالِب هو وليّ المقتول الثالث فقط. و أمّا الأوّلان فهما و إن كانا دخيلين في تحقّق الاعتياد إلّا أنّه لا قصاص فيهما، لعدم ثبوته معهما.


[1] جواهر الكلام: 42/ 154.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست