النقب
داخلًا في الحرز، أو خارجاً عنه، أو يشكّ في خروجه و دخوله، فعلى الأوّل يكون
القطع على الخارج دون الداخل. و على الثاني يكون بالعكس. و على الثالث لا قطع على
واحد منهما، للشكّ في تحقّق الشرط بالنسبة إلى كليهما، و لا يبعد دعوى خروجه عن
الحرز غالباً، و إن كان يمكن دخوله فيه أحياناً، و عليه فلا يبقى مجال للحكم
بالنحو الكلّي، بل لا بدّ من الفرق بين الموارد و أمّا ما يوجد في كلمات بعض
الأعلام من الفقهاء العظام من ابتناء المسألة على امتناع وقوع المقدور الواحد من
القادرين و جوازه [1]،
أو ما ربّما يقال في مقام الجواب عن ذلك: بأنّ الخروج من الحرز آنيّ و هو نهاية
الحركة، فلا فرق بين صورتي الامتناع و الإمكان
[2]، فالظاهر أنّ مثلهما ممّا لا يرتبط بمثل هذا البحث المبتني على
تحقّق عنوان الحرز عرفاً و عدمه، كما لا يخفى الرابع: ما لو وضعه الداخل بين الباب
الذي هو حرز للبيت، بأن اشتركا في هتك الحرز و فتح الباب، و لكن دخل أحدهما و وضعه
في المكان المزبور، و فيه صورتان:
الاولى:
ما لو لم يكن الموضوع بين الباب خارجاً عن الحرز بحسب نظر العرف و لا داخلًا فيه
كذلك، و الحكم فيه أنّه لا قطع على واحدٍ منهما؛ لعدم إحراز صدق الإخراج من الحرز
على عمل واحد منهما، كما هو المفروض، و دعوى أنّ الحكم بعدم القطع في مثله طريق
إلى انفتاح باب السرقة، كما عرفت في بعض الكلمات، مدفوعة بعدم انحصار حكم السرقة
بالقطع، بل هي موضوعة للحكم التكليفي و الحكم الوضعي، و ليس شيء منهما مشروطاً
بشرائط السرقة المعتبرة في القطع،