responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 629

و أيضاً فلو كنّا عاملين بالقياس ما ألزمنا هذا؛ لأنّ المجتاز ما هتك و لا نقب، فكيف يقاس الناقب عليه؟

و أيضاً فلا يخلو الداخل من أنّه أخرج المال من الحرز أو لم يخرجه، فإن كان أخرجه فيجب عليه القطع، و لا أحد يقول بذلك، فما بقي إلّا أنّه لم يخرجه من الحرز، و أخرجه الخارج من الحرز الهاتك له، فيجب عليه القطع؛ لأنّه نقب و أخرج المال من الحرز، و لا ينبغي أن تعطّل الحدود بحسن العبارات و تزويقاتها و نقلها و توريقاتها، و هو قولهم: ما أخرجه من كمال الحرز، أيّ شي‌ء هذه المغلطة؟ بل الحقّ أن يقال: أخرجه من الحرز أو من غير الحرز، لا عبارة عند التحقيق سوى ذلك، و ما لنا حاجة إلى المغالطات بعبارات كمال الحرز» [1] و يظهر من المحقّق في الشرائع الميل إلى ما اختاره في المبسوط [2]، كما أنّه يظهر من الجواهر حاكياً عن كشف اللثام‌ [3] وجود القائل على طبق المتن‌ [4]، و الظاهر أنّ مستنده كون النقب خارجاً عن الحرز و إن كان في تحته، فضلًا عمّا لو كان خارجاً عنه، فإذا فرض كون النقب خارجاً، فاللازم الحكم بثبوت القطع على الداخل؛ لصدق عنوان المخرج عليه خاصّة، و أمّا الخارج فقد أخرجه من خارج الحرز، و لا مجال لثبوت القطع عليه، فهو كما لو نقل المال المخرج من الحرز من مكان إلى مكان آخر و ممّا ذكرنا يظهر أنّ الأمر الذي ينبغي أن يقع محلّ النزاع في هذا الفرع هو كون‌


[1] السرائر: 3/ 497 498.

[2] شرائع الإسلام: 4/ 958.

[3] كشف اللثام: 2/ 423 424.

[4] جواهر الكلام: 41/ 558.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 629
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست