و
أيضاً فلو كنّا عاملين بالقياس ما ألزمنا هذا؛ لأنّ المجتاز ما هتك و لا نقب، فكيف
يقاس الناقب عليه؟
و
أيضاً فلا يخلو الداخل من أنّه أخرج المال من الحرز أو لم يخرجه، فإن كان أخرجه
فيجب عليه القطع، و لا أحد يقول بذلك، فما بقي إلّا أنّه لم يخرجه من الحرز، و
أخرجه الخارج من الحرز الهاتك له، فيجب عليه القطع؛ لأنّه نقب و أخرج المال من
الحرز، و لا ينبغي أن تعطّل الحدود بحسن العبارات و تزويقاتها و نقلها و
توريقاتها، و هو قولهم: ما أخرجه من كمال الحرز، أيّ شيء هذه المغلطة؟ بل الحقّ
أن يقال: أخرجه من الحرز أو من غير الحرز، لا عبارة عند التحقيق سوى ذلك، و ما لنا
حاجة إلى المغالطات بعبارات كمال الحرز» [1] و يظهر من المحقّق في الشرائع الميل إلى ما اختاره في المبسوط [2]، كما أنّه يظهر من الجواهر حاكياً عن
كشف اللثام [3] وجود القائل على طبق المتن [4]، و الظاهر أنّ مستنده كون النقب
خارجاً عن الحرز و إن كان في تحته، فضلًا عمّا لو كان خارجاً عنه، فإذا فرض كون
النقب خارجاً، فاللازم الحكم بثبوت القطع على الداخل؛ لصدق عنوان المخرج عليه
خاصّة، و أمّا الخارج فقد أخرجه من خارج الحرز، و لا مجال لثبوت القطع عليه، فهو
كما لو نقل المال المخرج من الحرز من مكان إلى مكان آخر و ممّا ذكرنا يظهر أنّ
الأمر الذي ينبغي أن يقع محلّ النزاع في هذا الفرع هو كون