مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
تفصيل الشريعة- الحدود
المؤلف :
الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد
الجزء :
1
صفحة :
745
شكر و تقدير
4
[الفصل الأوّل في حدّ الزنا]
5
[القول في الموجب]
13
[مسألة 1: يتحقّق الزنا الموجب للحدّ بإدخال الإنسان ذكره الأصلي في فرج امرأة محرّمة عليه]
13
[مسألة 2: لا يتحقّق الزنا بدخول الخنثى ذكره الغير الأصلي]
18
[مسألة 3: يتحقّق الدخول بغيبوبة الحشفة قبلًا أو دبراً]
18
[مسألة 4: يشترط في ثبوت الحدّ على كلّ من الزّاني و الزّانية البلوغ]
20
[مسألة 5: لو تزوّج امرأة محرَّمة عليه]
29
[مسألة 6: لو عقد على محرّمة عليه كالمحارم و نحوها مع علمه بالحرمة لم يسقط الحدّ]
36
[مسألة 7: يسقط الحدّ في كلّ موضع يتوهّم الحلّ]
37
[مسألة 8: يسقط الحدّ بدعوى كلّ ما يصلح أن يكون شبهة بالنظر إلى المدّعى لها]
39
[مسألة 9: يتحقّق الإحصان الذي يجب معه الرجم باستجماع أمور]
41
[الأوّل: الوطء بأهله في القبل]
41
[الثاني: أن يكون الواطئ بأهله بالغاً على الأحوط]
45
[الثالث: أن يكون عاقلًا حين الدخول بزوجته على الأحوط فيه]
47
[الرابع: أن يكون الوطء في فرج مملوك له بالعقد الدائم الصحيح]
48
[الخامس: أن يكون متمكّناً من وطء الفرج يغدو عليه و يروح إذا شاء]
53
[السّادس الحرية]
58
[مسألة 10: يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجل]
60
[مسألة 11: الطلاق الرجعي لا يوجب الخروج عن الإحصان]
62
[مسألة 12: يخرج المرء و كذا المرأة عن الإحصان بالطلاق البائن كالخلع و المباراة]
66
[مسألة 13: لا يشترط في الإحصان الإسلام في أحدٍ منهما]
67
[مسألة 14: لو ارتدّ المحصن عن فطرةٍ خرج عن الإحصان]
68
[مسألة 16: في التقبيل و المضاجعة و المعانقة و غير ذلك من الاستمتاعات دون الفرج تعزير و لا حدّ لها]
71
[القول في ما يَثبت به]
81
[مسألة 1: يثبت الزنا بالإقرار]
81
[مسألة 2: لا بدّ و أن يكون الإقرار صريحاً أو ظاهراً لا يقبل معه الاحتمال العقلائي]
83
[مسألة 3: لو قال: «زنيت بفلانة العفيفة» لم يثبت الزنا الموجب للحدّ في طرفه]
94
[مسألة 4: من أقرّ على نفسه بما يوجب الحدّ و لم يعيّن لا يكلّف بالبيان]
96
[مسألة 5: لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر سقط الرجم]
104
[مسألة 6: لو أقرّ بما يوجب الحد ثمّ تاب كان للإمام (عليه السّلام) عفوه أو إقامة الحدّ عليه]
109
[مسألة 7: لو حملت المرأة التي لا بعل لها لم تحد]
113
[مسألة 8: لو أقرّ أربعاً أنّه زنى بامرأة حدَّ دونها]
114
[مسألة 9: يثبت الزنا بالبيّنة]
114
[مسألة 10: لا بدّ في شهادة الشهود على الزنا من التصريح أو نحوه على مشاهدة الولوج في الفرج]
121
[مسألة 11: تكفي الشهادة على نحو الإطلاق]
125
[مسألة 12: لو حضر بعض الشهود و شهد بالزنا في غيبة بعض آخر حدّ من شهد للفرية]
128
[مسألة 13: لو شهد أربعة بالزنا و كانوا غير مرضيين كلّهم أو بعضهم كالفسّاق حدّوا للقذف]
132
[مسألة 14: تقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد]
134
[مسألة 15: إذا كملت الشهادة ثبت الحدّ]
134
[مسألة 16: يسقط الحدّ لو تاب قبل قيام البيّنة رجماً كان أو جلداً]
135
[القول في الحدّ]
139
[الأوّل في أقسامه]
139
[الأوّل: القتل]
139
[مسألة 1: لا يعتبر في المواضع المتقدّمة الإحصان]
157
[الثاني: الرجم فقط]
161
[مسألة 2: لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة]
167
[الثالث: الجلد خاصّة]
170
[الرابع: الجلد و الرجم معاً]
181
[الخامس: الجلد و التغريب و الجزّ]
181
[مسألة 3: الجزّ حلق الرأس]
182
[مسألة 4: حدّ النفي سنة من البلدة التي جلد فيها، و تعيين البلد مع الحاكم]
182
[مسألة 5: في تكرّر الزنا مرّتين أو مرّات في يوم واحد أو أيّام متعدّدة بامرأة واحدة أو متعدّدة]
184
[مسألة 6: لو تكرّر من الحرّ غير المحصن]
188
[مسألة 7: قالوا: الحاكم بالخيار في الذمّي بين إقامة الحدّ عليه و تسليمه إلى أهل نحلته و ملّته ليقيموا الحدّ على معتقدهم]
190
[مسألة 8: لا يقام الحدّ رجماً و لا جلداً على الحامل]
196
[مسألة 9: يجب الحدّ على المريض و نحوه]
201
[مسألة 10: لا يسقط الحدّ باعتراض الجنون أو الارتداد]
206
[مسألة 11: لا يقام الحدّ إذا كان جلداً في الحرّ الشديد و لا البرد الشديد]
208
[المقام الثاني في كيفيّة إيقاعه]
211
[مسألة (1): إذا اجتمع على شخص حدود بدأ بما لا يفوت معه الآخر]
211
[مسألة 2: يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد، و المرأة إلى وسطها فوق ألحقوه تحت الصدر]
216
[مسألة 3: إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام (عليه السّلام) ثمّ الناس]
224
[مسألة 4: يجلد الرجل الزاني قائماً مجرّداً من ثيابه إلّا ساتر عورته]
227
[مسألة 5: ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحدّ أن يعلم الناس ليجتمعوا على حضوره]
234
[مسألة 6: إذا أُريد رجمه يأمره الإمام (عليه السّلام) أو الحاكم أن يغتسل غسل الميّت بماء السدر]
247
[القول في اللواحق]
251
[مسألة 1: إذا شهد الشهود بمقدار النصاب على امرأة بالزنا قبلًا فادّعت أنّها بكر، و شهد أربع نساء عدول بذلك]
251
[مسألة 2: لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ رجماً أو جلداً]
256
[مسألة 3: إذا شهد أربعة أحدهم الزوج بالزنا]
258
[مسألة 4: للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق اللَّه و حقوق النّاس]
261
[مسألة 5: من افتضَّ بكراً حرّة بإصبعه لزمه مهر نسائها]
273
[مسألة 6: من زنى في زمان شريف كشهر رمضان و الجمع و الأعياد]
276
[مسألة 7: لا كفالة في حدّ و لا تأخير فيه مع عدم عذر]
277
[الفصل الثاني في اللواط و السحق و القيادة]
281
[مسألة 1: اللواط وطء الذكران من الآدمي بإيقاب و غيره]
281
[مسألة 2: يشترط في المقرّ فاعلًا كان أو مفعولًا البلوغ، و كمال العقل، و الحريّة، و الاختيار، و القصد]
293
[مسألة 3: لو أقرّ دون الأربع لم يحد، و للحاكم تعزيره بما يرى]
293
[مسألة 4: لو وطئ فأوقب ثبت عليه القتل]
293
[مسألة 5: الحاكم مخيّر في القتل بين ضرب عنقه بالسيف أو إلقائه من شاهق]
303
[مسألة 6: إذا لم يكن الإتيان إيقاباً]
306
[مسألة 7: المجتمعان تحت إزارٍ واحد يعزّران إذا كانا مجرّدين و لم يكن بينهما رحم]
312
[مسألة 8: لو تاب اللائط إيقاباً أو غيره قبل قيام البيّنة سقط الحدّ]
322
[مسألة 9: يثبت السحق و هو وطء المرأة مثلها بما يثبت به اللواط]
323
[مسألة 10: إذا تكرّرت المساحقة مع تخلّلها الحدّ قتلت في الرابعة]
331
[مسألة 11: الأجنبيّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتين عزّرت كلّ واحدة دون الحدّ]
333
[مسألة 12: إن تكرّر الفعل منهما و التعزير مرّتين أُقيم عليهما الحدّ]
337
[مسألة 13: لو وطئ زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر فالولد للواطئ صاحب الماء]
341
[مسألة 14: تثبت القيادة و هي الجمع بين الرجل و المرأة أو الصبية للزنا أو الرجل بالرجل أو الصبيّ للّواط بالإقرار مرّتين]
345
[مسألة 15: يحدّ القوّاد خمس و سبعون جلداً]
348
[الفصل الثالث في حدّ القذف]
353
[القول في الموجب]
353
[مسألة 1: موجب الحدّ الرمي بالزنا أو اللواط]
353
[مسألة 2: يعتبر في القذف أن يكون بلفظ صريح أو ظاهر معتمد عليه]
355
[مسألة 3: لو قال لولده الذي ثبت كونه ولده بإقرار منه أو بوجه شرعي-: «لست بولدي»]
357
[مسألة 4: لو قال: «يا زوج الزانية» أو «يا أخت الزانية» أو «يا ابن الزانية» أو «زنت أمّك» و أمثال ذلك]
359
[مسألة 5: لو قال: «ولدتك أمّك من الزنا»]
360
[مسألة 6: لو قال «زنيت أنت بفلانة» أو «لطت بفلان»]
363
[مسألة 7: لو قال لابن الملاعنة: «يا ابن الزانية» أو لها: «يا زانية»]
366
[مسألة 8: كلّ فحش نحو «يا ديّوث» أو تعريض بما يكرهه المواجه و لم يفد القذف في عرفه و لغته، يثبت به التعزير لا الحدّ]
369
[القول في القاذف و المقذوف]
375
[مسألة (1): يعتبر في القاذف البلوغ و العقل]
375
[مسألة 2: لو قذف العاقل أو المجنون أدواراً في دور عقله، ثمّ جنّ العاقل و عاد دور جنون الأدواري]
376
[مسألة 3: يشترط في المقذوف الإحصان]
377
[مسألة 4: لو قال للمسلم: «يا ابن الزانية» أو «أُمّك زانية» و كانت أُمّه كافرة]
381
[مسألة 5: لو قذف الأب ولده بما يوجب الحدّ لم يحدّ]
382
[مسألة 6: إذا قذف جماعة واحداً بعد واحد فلكلّ واحد حدّ]
384
[القول في الأحكام]
389
[مسألة 1: يثبت القذف بالإقرار]
389
[مسألة 2: الحدّ في القذف ثمانون جلدة]
389
[مسألة 3: لو تكرّر الحدّ بتكرّر القذف]
392
[مسألة 4: إذا ثبت الحدّ على القاذف لا يسقط عنه إلّا بتصديق المقذوف و لو مرّة]
394
[مسألة 5: إذا تقاذف اثنان سقط الحدّ و عزِّرا]
399
[مسألة 6: حدّ القذف موروث إن لم يستوفه المقذوف و لم يعف عنه]
400
[فروع]
403
[الأولّ: من سبّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) و العياذ باللَّه وجب على سامعه قتله ما لم يخف على نفسه أو عرضه]
403
[الثاني: من ادّعى النبوّة يجب قتله]
412
[الثالث: من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلماً، و يؤدَّب إن كان كافراً]
414
[الرابع: كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللَّه سبحانه و تعالى يثبت بالإقرار]
416
[الخامس: كلّ من ترك واجباً أو ارتكب حراماً فللإمام (عليه السّلام) و نائبه تعزيره]
417
[السادس: قيل: إنّه يكره أن يزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط]
424
[تتمّة]
427
[الفصل الرابع في حدّ المسكر]
431
[القول في موجبه و كيفيّته]
431
[مسألة (1): وجب الحدّ على من تناول المسكر أو الفقّاع و إن لم يكن مسكراً]
431
[مسألة 2: لا فرق في المسكر بين أنواعه]
435
[مسألة 3: لا إشكال في حرمة العصير العنبي]
438
[مسألة 4: لا إشكال في أنّ المسكر قليله و كثيره]
454
[مسألة 5: لو اضطرّ إلى شرب المسكر لحفظ نفسه عن الهلاك أو من المرض الشديد فشرب]
459
[مسألة 6: لو شرب المسكر مع علمه بالحرمة وجب الحدّ]
459
[مسألة 7: يثبت شرب المسكر بالإقرار مرّتين]
461
[مسألة 8: و يثبت بشاهدين عادلين]
462
[مسألة 9: الحدّ في الشرب ثمانون جلدة]
464
[مسألة 10: يضرب الشارب على ظهره و كتفيه و سائر جسده]
467
[مسألة 11: لا يسقط الحدّ بعروض الجنون و لا بالارتداد]
468
[مسألة 12: لو شرب كراراً و لم يحدّ خلالها، كفى عن الجميع حدّ واحد]
469
[القول في أحكامه و بعض اللواحق]
473
[مسألة 1: لو شهد عدل بشربه و الآخر بقيئه وجب الحدّ]
473
[مسألة 2: من شرب الخمر مستحلا لشربها أصلًا و هو مسلم استتيب]
475
[مسألة 3: لو تاب الشارب عنه قبل قيام البيّنة عليه بشربه سقط عنه الحدّ]
481
[مسألة 4: من استحلّ شيئاً من المحرّمات المجمع على تحريمها بين المسلمين كالميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا]
482
[مسألة 5: من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له إذا لم يتجاوزه]
485
[مسألة 6: لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل، فظهر بعد ذلك فسق الشاهدين أو الشهود]
486
[الفصل الخامس في حدّ السرقة]
489
[القول في السّارق]
489
[مسألة (1): يشترط في وجوب الحدّ عليه أُمور]
489
[الأوّل: البلوغ]
489
[الثاني: العقل]
495
[الثالث: الاختيار]
495
[الرابع: عدم الاضطرار]
495
[الخامس: أن يكون السارق هاتكاً للحرز منفرداً أو مشاركاً]
496
[السادس: أن يخرج المتاع من الحرز بنفسه أو بمشاركة غيره]
497
[السابع: أن لا يكون السارق والد المسروق منه]
498
[الثامن: أن يأخذ سرّاً]
500
[مسألة 2: لو اشتركا في الهتك و انفرد أحدهما بالسرقة يقطع السارق دون الهاتك]
501
[مسألة 3: يعتبر في السرقة و غيرها ممّا فيه حدّ ارتفاع الشبهة حكماً و موضوعاً]
501
[مسألة 4: في السرقة من المغنم روايتان]
504
[مسألة 5: لا فرق بين الذكر و الأُنثى، فتقطع الأنثى فيما يقطع الذكر]
510
[مسألة 6: لو خان الأمين لم يقطع و لم يكن سارقاً]
510
[مسألة 7: إذا سرق الأجير من مال المستأجر]
511
[مسألة 8: لو أخرج متاعاً من حرز و ادّعى صاحب الحرز أنّه سرقه، و قال المخرج: «وهبني» أو «أذن لي في إخراجه»]
515
[القول في المسروق]
517
[مسألة (1): نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهباً خالصاً]
517
[مسألة 2: لا فرق في الذهب بين المسكوك و غيره]
525
[مسألة 3: لو فرض رواج دينارين مسكوكين بسكّتين، و كانت قيمتهما مختلفة لا لأجل النقص أو الغش في أحدهما بل لأجل السكّة]
526
[مسألة 4: المراد بالمسكوك هو المسكوك الرائج]
527
[مسألة 5: لو سرق شيئاً و تخيّل عدم وصوله إلى حدّ النصاب، كأن سرق ديناراً بتخيّل أنّه درهم]
527
[مسألة 6: ربع الدينار أو ما بلغ قيمة الربع هو أقلّ ما يقطع به]
528
[مسألة 7: يشترط في المسروق أن يكون في حرز]
528
[مسألة 8: لما كان (نت ظ) الأشياء مختلفة في الحرز في تعارف الناس]
536
[مسألة 9: ما ليس بمحرز لا يقطع سارقه]
537
[مسألة 10: لو سرق من جيب إنسان]
540
[مسألة 11: لا إشكال في ثبوت القطع في أثمار الأشجار بعد قطفها و حرزها]
543
[مسألة 12: لا قطع على السارق في عام مجاعة إذا كان المسروق مأكولًا]
545
[مسألة 13: لو سرق حرّا، كبيراً أو صغيراً، ذكراً أو أنثى، لم يقطع حدّا]
548
[مسألة 14: لو أعار بيتاً مثلًا فهتك المعير حرزه فسرق منه مالًا للمستعير قطع]
553
[مسألة 15: لو كان المسروق وقفاً يقطع لو قلنا بأنّه ملك للواقف]
555
[مسألة 16: باب الحرز و كذا ما بني على الباب و الجدار من الخارج ليس محرزاً]
557
[مسألة 17: يقطع سارق الكفن إذا نبش القبر و سرقه و لو بعض أجزائه المندوبة]
559
[القول فيما يثبت به]
569
[مسألة (1): يثبت الحدّ بالإقرار بموجبه مرّتين و بشهادة عدلين]
569
[مسألة 2: يعتبر في المقرّ البلوغ و العقل و الاختيار و القصد]
576
[مسألة 3: لو أكرهه على الإقرار بضرب و نحوه فأقرّ ثمّ أتى بالمال بعينه]
576
[مسألة 4: لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر فهل يقطع أو لا؟]
580
[القول في الحدّ]
589
[مسألة (1): حدّ السّارق في المرّة الأولى قطع الأصابع الأربع]
589
[مسألة 2: لو تكرّرت منه السرقة و لم يتخلّل الحدّ كفى حدّ واحد]
600
[مسألة 3: لا تقطع اليسار مع وجود اليمين]
600
[مسألة 4: لو لم يكن للسارق يسار قطعت يمناه على المشهور]
602
[مسألة 5: من سرق و ليس له اليمنى]
605
[مسألة 6: لو قطع الحدّاد يساره مع العلم حكماً و موضوعاً فعليه القصاص]
608
[مسألة 7: سراية الحدّ ليست مضمونة لا على الحاكم و لا على الحدّاد]
611
[القول في اللّواحق]
613
[مسألة 1: لو سرق اثنان نصاباً أو أكثر بما لا يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً]
613
[مسألة 2: لو سرق و لم يقدر عليه، ثمّ سرق ثانية فأُخذ و أُقيمت عليه البيّنة]
616
[مسألة 3: لو أقيمت البيّنة عند الحاكم، أو أقرّ بالسرقة عنده، أو علم ذلك]
620
[مسألة 4: لو أخرج السارق المال من حرزه ثمّ أعاده إليه]
623
[مسألة 5: لو هتك الحرز جماعة فأخرج المال منه أحدهم فالقطع عليه خاصّة]
626
[مسألة 6: لو أخرج النصاب دفعات متعدّدة]
631
[مسألة 7: لو دخل الحرز فأخذ النصاب و قبل الإخراج منه أُخذ لم يقطع]
633
[مسألة 8: لو ابتلع النصاب داخل الحرز]
634
[الفصل السادس: في حدّ المحارب]
637
[مسألة (1): المحارب هو كلّ من جرّد سلاحه أو جهّزه لإخافة الناس و إرادة الإفساد في الأرض]
637
[مسألة 2: لا يثبت الحكم للطليع]
645
[مسألة 3: لو حمل على غيره من غير سلاح ليأخذ ماله أو يقتله جاز]
646
[مسألة 4: تثبت المحاربة بالإقرار مرّة]
649
[مسألة 5: الأقوى في الحدّ تخيير الحاكم بين القتل و الصلب و القطع مخالفاً و النفي]
652
[مسألة 6: ما ذكرنا في المسألة السابقة حدّ المحارب]
661
[مسألة 7: لو تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط الحدّ دون حقوق الناس]
663
[مسألة 8: اللص إذا صدق عليه عنوان المحارب كان حكمه ما تقدّم]
664
[مسألة 9: يصلب المحارب حيّاً]
670
[مسألة 10: إذا نفي المحارب عن بلده إلى بلد آخر]
673
[مسألة 11: لا يعتبر في قطع المحارب السرقة فضلًا عن اعتبار النصاب أو الحرز]
679
[مسألة 12: لو أخذ المال بغير محاربة لا يجري عليه حكمها]
682
[خاتمة في سائر العقوبات]
687
[القول في الارتداد]
687
[مسألة 1: ذكرنا في الميراث المرتدّ بقسميه و بعض أحكامه]
687
[مسألة 2: يعتبر في الحكم بالارتداد البلوغ و العقل و الاختيار و القصد]
704
[مسألة 3: لو ظهر منه ما يوجب الارتداد فادّعى الإكراه مع احتماله، أو عدم القصد و سبق اللسان مع احتماله]
706
[مسألة 4: ولد المرتدّ الملّي قبل ارتداده بحكم المسلم]
707
[مسألة 5: إذا تكرّر الارتداد من الملّي قيل: يقتل في الثالثة، و قيل: يقتل في الرابعة]
709
[مسألة 6: لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته و قبل استتابته لم يقتل]
712
[مسألة 7: لو تاب المرتدّ عن ملّة فقتله من يعتقد بقاءه على الردّة قيل: عليه القود]
712
[مسألة 8: لو قتل المرتدّ مسلماً عمداً فللوليّ قتله قوداً]
713
[مسألة 9: يثبت الارتداد بشهادة عدلين و بالإقرار]
714
[القول في وطء البهيمة و الميّت]
715
[مسألة (1): في وطء البهيمة تعزير]
715
[مسألة 2: يثبت ذلك بشهادة عدلين، و لا يثبت بشهادة النساء]
719
[مسألة 3: لو تكرّر منه الفعل]
721
[مسألة 4: الحدّ في وطء المرأة الميّتة كالحدّ في الحيّة]
722
[مسألة 5: يعتبر في ثبوت الحدّ في الوطء بالميّت ما يعتبر في الحيّ]
725
[مسألة 6: يثبت الزنا بالميّتة و اللواط بالميّت بشهادة أربعة رجال]
725
[فرعٌ]
728
مصادر التحقيق
731
اسم الکتاب :
تفصيل الشريعة- الحدود
المؤلف :
الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد
الجزء :
1
صفحة :
745
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir