مسألة
6: لو أخرج النصاب دفعات متعدّدة فإن عدّت سرقة واحدة، كما لو كان شيئاً ثقيلًا ذا
أجزاء، فأخرجه جزءً فجزءً بلا فصل طويل يخرجه عن اسم الدفعة عرفاً يقطع، و أمّا لو
سرق جزءاً منه في ليلة و جزءاً منه في ليلة أخرى فصار المجموع نصاباً فلا يقطع، و
لو سرق نصف النصاب من حرز و نصفه من حرز آخر فالأحوط لو لم يكن الأقوى عدم القطع
(1).
مضافاً
إلى ثبوت التعزير مع انتفاء القطع الثانية: ما كان الموضوع بين الباب مختلفاً بحسب
نظر العرف؛ بمعنى أنّه يرى العرف بعضه داخلًا في الحرز و بعضه خارجاً عنه، و الحكم
فيه أنّه إن كان كلّ من البعضين بمقدار النصاب فالقطع عليهما معاً، غاية الأمر أنّ
الداخل يقطع لإخراج البعض الخارج عن الحرز، و الخارج يقطع لإخراج البعض الداخل في
الحرز، و إن كان البعض الخارج بمقدار النصاب فالقطع على الداخل؛ لأنّه أخرجه من
الحرز، و إن كان البعض الداخل بمقدار النصاب فالقطع على الخارج لانحصار إخراج هذا
البعض به، كما أنّه لو لم يكن شيء من البعضين كذلك لا قطع على واحد منهما أصلًا و
إن بلغ المجموع النصاب (1) لا إشكال و لا خلاف في ثبوت القطع فيما لو أخرج النصاب
دفعةً واحدةً كما مرّ [1]،
و لا ينبغي الإشكال في أنّه لو أخرج النصاب دفعات متعدّدة، و لكن عدّ المجموع سرقة
واحدة، كما في المثال المذكور في المتن، يجب أن يقطع، و لا يلزم بلوغ كلّ واحدة من
الدفعات حدّ النصاب، و إن حكي احتماله عن بعض
[2].