المخرج
كما هو المفروض في الفرع الثالث: ما لو وضعه الداخل في وسط النقب، و أخرجه الآخر
الخارج، و استظهر في المتن أنّ القطع على الداخل، لكن في مقابله أقوال ثلاثة، بل
يظهر من الحلّي في السرائر اختصاص الحكم في هذا الفرع بتلك الأقوال، و أنّ ما في
المتن ممّا لم يقل به أحد، و لا بأس بنقل عبارة السرائر لتظهر تلك الأقوال و
وجوهها قال: «قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه، و قلّده ابن البرّاج في جواهر فقهه:
إذا نقبا معاً و دخل أحدهما، فوضع السرقة في بعض النقب، فأخذها الخارج، قال قوم:
لا قطع على واحد منهما، و قال آخرون: عليهما القطع؛ لأنّهما اشتركا في النقب و
الإخراج معاً، فكانا كالواحد المنفرد بذلك، بدليل أنّهما لو نقبا معاً و دخلا
فأخرجا معاً كان عليهما الحدّ كالواحد، و لأنّا لو قلنا: لا قطع كان ذريعة إلى
سقوط القطع بالسرقة؛ لأنّه لا يشاء شيئاً إلّا شارك غيره فسرقا هكذا فلا قطع و الأوّل
أصح؛ لأنّ كلّ واحد منهما لم يخرجه من كمال الحرز، فهو كما لو وضعه الداخل في بعض
النقب، و اجتاز مجتاز فأخذه من النقب، فإنّه لا قطع على واحد منهما [1]، هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطه قال
محمّد بن إدريس مصنّف هذا الكتاب: الذي يقتضيه أصول مذهبنا أنّ القطع على الآخذ
الخارج؛ لأنّه نقب و هتك الحرز و أخرج المال منه، و لقوله تعالى وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما و هذا سارق، فمن أسقط القطع عنه فقد أسقط حدّا من حدود اللَّه بغير
دليل، بل بالقياس و الاستحسان، و هذا من تخريجات المخالفين و قياساتهم على
المجتاز.