في
بعض كتبه [1] عدم الثبوت مطلقاً، و عن الشيخ في
الخلاف [2] ثبوت الرجم به، و ظاهره ثبوت الجلد
أيضاً و يدلّ على عدم ثبوت الرجم بها بعض الروايات المتقدّمة، كصحيحتي عبد اللَّه
ابن سنان، و زرارة المتقدّمتين، و من المعلوم أنّه لا ملازمة بين عدم الرجم و بين
عدم الجلد، و لا مجال لإلغاء الخصوصية، و على ثبوت الجلد بها موثّقة الحلبي، عن
أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، أنّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة
رجال و امرأتان وجب عليه الرجم، و إن شهد عليه رجلان و أربع نسوة فلا تجوز شهادتهم
و لا يرجم، و لكن يضرب حدّ الزاني [3] و من المعلوم أنّه لا خصوصية للإحصان و في مقابلها رواية محمّد بن
الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) قلت له: تجوز شهادة النساء في
نكاح، أو طلاق، أو رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا
إليه و ليس معهنّ رجل، و تجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل، و تجوز
شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و لا تجوز شهادة رجلين و
أربع نسوة في الزنا و الرجم، و لا تجوز شهادتهنّ في الطلاق، و لا في الدم [4] و لكنّها كما في الجواهر غير واضحة
الدلالة، لاحتمال إرادة تفسير الزنا بقوله (عليه السّلام): «و الرجم» [5] و يؤيّده أنّه لا مناسبة بين الرجم و
الزنا من جهة