responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 119

في بعض كتبه‌ [1] عدم الثبوت مطلقاً، و عن الشيخ في الخلاف‌ [2] ثبوت الرجم به، و ظاهره ثبوت الجلد أيضاً و يدلّ على عدم ثبوت الرجم بها بعض الروايات المتقدّمة، كصحيحتي عبد اللَّه ابن سنان، و زرارة المتقدّمتين، و من المعلوم أنّه لا ملازمة بين عدم الرجم و بين عدم الجلد، و لا مجال لإلغاء الخصوصية، و على ثبوت الجلد بها موثّقة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، أنّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان وجب عليه الرجم، و إن شهد عليه رجلان و أربع نسوة فلا تجوز شهادتهم و لا يرجم، و لكن يضرب حدّ الزاني‌ [3] و من المعلوم أنّه لا خصوصية للإحصان و في مقابلها رواية محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح، أو طلاق، أو رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه و ليس معهنّ رجل، و تجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل، و تجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة في الزنا و الرجم، و لا تجوز شهادتهنّ في الطلاق، و لا في الدم‌ [4] و لكنّها كما في الجواهر غير واضحة الدلالة، لاحتمال إرادة تفسير الزنا بقوله (عليه السّلام): «و الرجم» [5] و يؤيّده أنّه لا مناسبة بين الرجم و الزنا من جهة


[1] مختلف الشيعة: 8/ 489 490.

[2] الخلاف: 6/ 251 مسألة 2.

[3] وسائل الشيعة: 18/ 401، أبواب حدّ الزنا ب 30 ح 1.

[4] وسائل الشيعة: 18/ 259، كتاب الشهادات ب 24 ح 7.

[5] جواهر الكلام: 41/ 297 298.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست