العطف،
فإنّ الزنا قد يكون سبباً للرجم، هذا مع موافقة الموثّقة للشهرة المحكيّة بل
المحصّلة فتدبّر، فالظّاهر حينئذٍ ما هو المشهور بقي الكلام في هذه المسألة فيما
لو شهد على الزنا ما دون الأربعة، و من في حكمها، و الظاهر كما في المتن أنّه لا
يثبت الزنا، و يحدّ كلّ منهم حدّ القذف للفرية، للآيتين المتقدّمتين في أوّل
المسألة، و هما قوله تعالى وَ الَّذِينَ
يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً[1].
و
قوله تعالى لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ
يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُونَ[2]، و موردهما و إن كان رمي غير الشهود،
إلّا أنّ المستفاد منهما أنّ اللازم في باب الزنا أمّا إثباته بحيث يترتّب عليه
الحدّ على الزاني، و إمّا كذب الرامي شاهداً كان أو غيره، و يترتّب عليه حدّ القذف
للفرية و لرواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) في ثلاثة
شهدوا على رجل بالزنا، فقال عليّ (عليه السّلام) أين الرابع؟ قالوا: الآن يجيء،
فقال علي (عليه السّلام): حدّوهم، فليس في الحدود نظر ساعة [3] و إذا كان تأخير الرابع موجباً لثبوت
الحدّ على الباقين، ففيما إذا لم يكن هناك رابع بطريق أولى و رواية عباد البصري
قال سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا و قالوا: الآن
نأتي بالرابع؟ قال: يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كلّ رجل منهم [4].