responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 118

حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة [1] و غير ذلك من الروايات المتعدّدة الدالّة على ذلك نعم، هنا رواية واحدة تدلّ على خلاف ما ذكر، و هي صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان لم يجز في الرجم، و لا تجوز شهادة النساء في القتل‌ [2] و لكن حملها الشيخ على التقيّة [3] و هو الظاهر و كيف كان، فهذه الرواية بالإضافة إلى ظاهر الكتاب إمّا غير منافية له لعدم دلالته على الحصر، و إمّا حاكمة عليه، نظراً إلى ظهورها في كون المرأتين بمنزلة الرجل الواحد و أمّا بالإضافة إلى الروايات المتقدّمة، فإمّا مقيّدة لإطلاقها، نظراً إلى دلالتها على عدم جواز شهادة النساء، و دلالة هذه على الجواز مع الرجال، و إمّا مخصّصة لعمومها، نظراً إلى دلالتها على عدم جوازها في الحدود، و هذه تدلّ على جوازها في حدّ الزنا إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان، فلا منافاة بينهما أصلًا، فانقدح أنّ جواز الشهادة المذكورة في الزنا رجماً و جلداً ممّا لا مجال للإشكال فيه أصلًا و أمّا الرجلان و أربع نساء، فالمنسوب إلى المشهور أنّه يثبت بشهادتهم الجلد دون الرجم كما في المتن، و المحكيّ عن الصدوقين‌ [4] و القاضي‌ [5] و الحلبي‌ [6] و العلّامة


[1] وسائل الشيعة: 18/ 258، كتاب الشهادات ب 24 ح 4.

[2] وسائل الشيعة: 18/ 264، كتاب الشهادات ب 24 ح 28.

[3] الإستبصار: 3/ 24.

[4] المقنع: 402 و حكى في مختلف الشيعة: 8/ 489 عن عليّ بن بابويه.

[5] المهذّب: 2/ 526 558.

[6] الكافي في الفقه: 436 438.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست