حدّ
الزنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة [1] و غير ذلك من الروايات المتعدّدة
الدالّة على ذلك نعم، هنا رواية واحدة تدلّ على خلاف ما ذكر، و هي صحيحة محمّد بن
مسلم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان لم يجز
في الرجم، و لا تجوز شهادة النساء في القتل
[2] و لكن حملها الشيخ على التقيّة
[3] و هو الظاهر و كيف كان، فهذه الرواية بالإضافة إلى ظاهر الكتاب إمّا
غير منافية له لعدم دلالته على الحصر، و إمّا حاكمة عليه، نظراً إلى ظهورها في كون
المرأتين بمنزلة الرجل الواحد و أمّا بالإضافة إلى الروايات المتقدّمة، فإمّا
مقيّدة لإطلاقها، نظراً إلى دلالتها على عدم جواز شهادة النساء، و دلالة هذه على
الجواز مع الرجال، و إمّا مخصّصة لعمومها، نظراً إلى دلالتها على عدم جوازها في
الحدود، و هذه تدلّ على جوازها في حدّ الزنا إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان، فلا
منافاة بينهما أصلًا، فانقدح أنّ جواز الشهادة المذكورة في الزنا رجماً و جلداً
ممّا لا مجال للإشكال فيه أصلًا و أمّا الرجلان و أربع نساء، فالمنسوب إلى المشهور
أنّه يثبت بشهادتهم الجلد دون الرجم كما في المتن، و المحكيّ عن الصدوقين [4] و القاضي
[5] و الحلبي [6] و العلّامة
[1] وسائل الشيعة: 18/ 258، كتاب الشهادات ب 24
ح 4.
[2] وسائل الشيعة: 18/ 264، كتاب الشهادات ب 24
ح 28.