responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 117

و لكن في مقابل ذلك روايات مستفيضة تدلّ على جواز شهادة ثلاثة رجال و امرأتين و ثبوت الزنا بها رجماً و جلداً، كصحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، و لا يجوز في الرجم شهادة رجلين و أربع نسوة، و يجوز في ذلك ثلاثة رجال و امرأتان؛ و قال: تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه، و تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس‌ [1] و صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم، و لا تجوز في الطلاق، قال: و قال عليّ (عليه السّلام): تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و إذا كان أربع نسوة و رجلان فلا يجوز الرجم، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا [2] و إذا كانت شهادة ثلاثة رجال و امرأتين جائزة في الرجم ففي الجلد بطريق أولى، و لا أقلّ من إلغاء الخصوصية و رواية عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن المرأة يحضرها الموت و ليس عندها إلّا امرأة تجوز شهادتها؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة و المنفوس، و قال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال‌ [3] و مقتضاها الجواز في الرجم و الجلد و رواية أبي بصير قال: سألته عن شهادة النساء، فقال: تجوز شهادة النساء وحدهنّ على ما لا يستطيع الرجال النظر (ينظرون خ ل) إليه، و تجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل، و لا تجوز في الطلاق، و لا في الدم، غير أنّها تجوز شهادتها في‌


[1] وسائل الشيعة: 18/ 260، كتاب الشهادات ب 24 ح 10.

[2] وسائل الشيعة: 18/ 260، كتاب الشهادات ب 24 ح 11.

[3] وسائل الشيعة: 18/ 262، كتاب الشهادات ب 24 ح 21.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست