و
لكن في مقابل ذلك روايات مستفيضة تدلّ على جواز شهادة ثلاثة رجال و امرأتين و ثبوت
الزنا بها رجماً و جلداً، كصحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللَّه
(عليه السّلام) يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، و لا يجوز في الرجم
شهادة رجلين و أربع نسوة، و يجوز في ذلك ثلاثة رجال و امرأتان؛ و قال: تجوز شهادة
النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه، و تجوز شهادة
القابلة وحدها في المنفوس [1] و صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن شهادة النساء
تجوز في النكاح؟ قال: نعم، و لا تجوز في الطلاق، قال: و قال عليّ (عليه السّلام):
تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و إذا كان أربع نسوة و
رجلان فلا يجوز الرجم، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا [2] و إذا كانت شهادة ثلاثة رجال و
امرأتين جائزة في الرجم ففي الجلد بطريق أولى، و لا أقلّ من إلغاء الخصوصية و
رواية عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن المرأة يحضرها الموت
و ليس عندها إلّا امرأة تجوز شهادتها؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة و
المنفوس، و قال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال
[3] و مقتضاها الجواز في الرجم و الجلد و رواية أبي بصير قال: سألته عن
شهادة النساء، فقال: تجوز شهادة النساء وحدهنّ على ما لا يستطيع الرجال النظر
(ينظرون خ ل) إليه، و تجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل، و لا تجوز
في الطلاق، و لا في الدم، غير أنّها تجوز شهادتها في
[1] وسائل الشيعة: 18/ 260، كتاب الشهادات ب 24
ح 10.
[2] وسائل الشيعة: 18/ 260، كتاب الشهادات ب 24
ح 11.
[3] وسائل الشيعة: 18/ 262، كتاب الشهادات ب 24
ح 21.