كانَ
تَوَّاباً رَحِيماً[1]
وارد في مورد اللواط، لظهور التثنية في كونها تثنية المذكّر، و الفاحشة المأتية
بينهما لا يكون غير اللواط و أمّا السنّة، فيدلّ عليه منها الروايات الآتية، فلا
إشكال في هذه الجهة و أمّا ثبوت الزنا بشهادة النساء في الجملة، فالمشهور شهرة عظيمة
هو الثبوت، و المحكيّ عن المفيد [2] و العماني [3] و الديلمي [4] هو العدم، نظراً إلى ظاهر الكتاب، و إلى صحيحة جميل بن درّاج و
محمّد بن حمران، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلنا: أ تجوز شهادة النساء
في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إنّ عليّاً (عليه السّلام) كان يقول: لا يبطل دم
امرئ مسلم [5] و رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن
محمّد، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، و
لا في القود [6] و مثلها رواية موسى بن إسماعيل ابن
جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ (عليهم السّلام)
[7] و رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) أنّه
كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق، و لا نكاح، و لا في حدود، إلّا في الديون
و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه [8].