responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 116

كانَ تَوَّاباً رَحِيماً [1] وارد في مورد اللواط، لظهور التثنية في كونها تثنية المذكّر، و الفاحشة المأتية بينهما لا يكون غير اللواط و أمّا السنّة، فيدلّ عليه منها الروايات الآتية، فلا إشكال في هذه الجهة و أمّا ثبوت الزنا بشهادة النساء في الجملة، فالمشهور شهرة عظيمة هو الثبوت، و المحكيّ عن المفيد [2] و العماني‌ [3] و الديلمي‌ [4] هو العدم، نظراً إلى ظاهر الكتاب، و إلى صحيحة جميل بن درّاج و محمّد بن حمران، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلنا: أ تجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إنّ عليّاً (عليه السّلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم‌ [5] و رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، و لا في القود [6] و مثلها رواية موسى بن إسماعيل ابن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ (عليهم السّلام) [7] و رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) أنّه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق، و لا نكاح، و لا في حدود، إلّا في الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه‌ [8].


[1] سورة النساء 4: 16.

[2] المقنعة: 775.

[3] حكى عنه في مختلف الشيعة: 8/ 485.

[4] المراسم: 254 255.

[5] وسائل الشيعة: 18/ 258، كتاب الشهادات ب 24 ح 1.

[6] وسائل الشيعة: 18/ 264، كتاب الشهادات ب 24 ح 29 و 30.

[7] وسائل الشيعة: 18/ 264، كتاب الشهادات ب 24 ح 29 و 30.

[8] وسائل الشيعة: 18/ 267، كتاب الشهادات ب 24 ح 42.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست