responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 91

و رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة، فقد بانت منه، و تزوج من ساعتها إن شاءت‌ [1].

و صحيحة زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) في رجل تزوّج امرأة بكراً، ثم طلّقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات، كلّ شهر تطليقة، قال: بانت منه في التطليقة الأُولى، و اثنتان فضل، و هو خاطب، يتزوّجها متى شاءت و شاء بمهر جديد. قيل له: فله أن يراجعها، إذا طلّقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر؟ قال: لا، إنّما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أوّلًا، فأمّا قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها، قد بانت منه ساعة طلّقها [2]. و مراده (عليه السّلام) من الفضل هو البطلان.

و صحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سأله أبي و أنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة فأُدخلت عليه و لم يمسّها و لم يصل إليها حتى طلّقها، هل عليها عدّة منه؟ فقال: إنّما العدّة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج و لم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العِدّة [3].

و في روايته الأُخرى المتحدة مع هذه الرواية إضافة، و ملامسة النساء هي (هو خ ل) الإيقاع بهنّ‌ [4].

و صحيحة الحلبي الأُخرى، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر و العدّة [5].


[1] الكافي: 6/ 84 ح 6، الوسائل: 22/ 175، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 1 ح 3.

[2] الكافي: 6/ 84 ح 4، الوسائل: 22/ 175، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 1 ح 2.

[3] الكافي: 6/ 109 ح 6، الوسائل: 21/ 319، كتاب النكاح، أبواب المهور ب 54 ح 1.

[4] الكافي: 6/ 109 ح 4، الوسائل: 21/ 319، كتاب النكاح، أبواب المهور ب 54 ح 2.

[5] الكافي: 6/ 109 ح 1، الوسائل: 21/ 319، كتاب النكاح، أبواب المهور ب 54 ح 3.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست