و
رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا طلّق الرجل امرأته قبل
أن يدخل بها تطليقة واحدة، فقد بانت منه، و تزوج من ساعتها إن شاءت [1].
و
صحيحة زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) في رجل تزوّج امرأة بكراً، ثم طلّقها قبل
أن يدخل بها ثلاث تطليقات، كلّ شهر تطليقة، قال: بانت منه في التطليقة الأُولى، و
اثنتان فضل، و هو خاطب، يتزوّجها متى شاءت و شاء بمهر جديد. قيل له: فله أن
يراجعها، إذا طلّقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر؟ قال: لا، إنّما كان يكون له
أن يراجعها لو كان دخل بها أوّلًا، فأمّا قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها، قد بانت
منه ساعة طلّقها [2].
و مراده (عليه السّلام) من الفضل هو البطلان.
و
صحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سأله أبي و أنا
حاضر عن رجل تزوّج امرأة فأُدخلت عليه و لم يمسّها و لم يصل إليها حتى طلّقها، هل
عليها عدّة منه؟ فقال: إنّما العدّة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج و
لم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العِدّة
[3].
و
في روايته الأُخرى المتحدة مع هذه الرواية إضافة، و ملامسة النساء هي (هو خ ل)
الإيقاع بهنّ [4].
و
صحيحة الحلبي الأُخرى، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل دخل بامرأة، قال:
إذا التقى الختانان وجب المهر و العدّة [5].
[1] الكافي: 6/ 84 ح 6، الوسائل: 22/ 175، كتاب
الطلاق، أبواب العدد ب 1 ح 3.
[2] الكافي: 6/ 84 ح 4، الوسائل: 22/ 175، كتاب
الطلاق، أبواب العدد ب 1 ح 2.
[3] الكافي: 6/ 109 ح 6، الوسائل: 21/ 319، كتاب
النكاح، أبواب المهور ب 54 ح 1.
[4] الكافي: 6/ 109 ح 4، الوسائل: 21/ 319، كتاب
النكاح، أبواب المهور ب 54 ح 2.
[5] الكافي: 6/ 109 ح 1، الوسائل: 21/ 319، كتاب
النكاح، أبواب المهور ب 54 ح 3.