و
رواية حفص بن البختري، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل دخل بامرأة، قال:
إذا التقى الختانان وجب المهر و العدّة [1].
و
غير ذلك من الروايات [2]
الدالّة عليه، و مقتضاها إطلاقاً أو صريحاً أنّ المسّ و الدخول و التقاء الختانين،
و أمثال ذلك من العناوين موجب للعدّة، و إن لم يتحقق الإنزال، و إن كانت حكمة
العدّة و ثبوتها مقتضية لعدم ثبوتها مع عدم تحقّق الإنزال، إلّا أنّ الحكم لا يدور
مدار الحكمة؛ و لأجله ذكر صاحب الجواهر (قدّس سرّه): أنّه لا فرق بين القبل و
الدبر في ذلك بلا خلاف أجده، قال: بل ظاهرهم الإجماع عليه [3] و إن توقّف فيه في الحدائق [4]. بدعوى انصراف المطلق إلى الفرد
الشائع، الذي هو المواقعة في القبل، بل به يتحقّق التقاء الختانين [5].
أقول:
ظاهر التقاء الختانين و إن كان هو خصوص الوطء في القبل، إلّا أنّ العناوين الأُخرى
الواردة في الكتاب [6]
و السنّة [7] مطلقةٌ شاملةٌ للوطء في الدبر خصوصاً
بعد كون الدبر أحد المأتيين و أحد الفرجين، و بعد ملاحظة:
صحيحة
أبي عبيدة قال: سئل أبو جعفر (عليه السّلام) عن خصيّ تزوّج امرأة و فرض لها