responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 92

و رواية حفص بن البختري، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر و العدّة [1].

و غير ذلك من الروايات‌ [2] الدالّة عليه، و مقتضاها إطلاقاً أو صريحاً أنّ المسّ و الدخول و التقاء الختانين، و أمثال ذلك من العناوين موجب للعدّة، و إن لم يتحقق الإنزال، و إن كانت حكمة العدّة و ثبوتها مقتضية لعدم ثبوتها مع عدم تحقّق الإنزال، إلّا أنّ الحكم لا يدور مدار الحكمة؛ و لأجله ذكر صاحب الجواهر (قدّس سرّه): أنّه لا فرق بين القبل و الدبر في ذلك بلا خلاف أجده، قال: بل ظاهرهم الإجماع عليه‌ [3] و إن توقّف فيه في الحدائق‌ [4]. بدعوى انصراف المطلق إلى الفرد الشائع، الذي هو المواقعة في القبل، بل به يتحقّق التقاء الختانين‌ [5].

أقول: ظاهر التقاء الختانين و إن كان هو خصوص الوطء في القبل، إلّا أنّ العناوين الأُخرى الواردة في الكتاب‌ [6] و السنّة [7] مطلقةٌ شاملةٌ للوطء في الدبر خصوصاً بعد كون الدبر أحد المأتيين و أحد الفرجين، و بعد ملاحظة:

صحيحة أبي عبيدة قال: سئل أبو جعفر (عليه السّلام) عن خصيّ تزوّج امرأة و فرض لها


[1] التهذيب: 7/ 464 ح 1861، الاستبصار: 3/ 226 ح 819، الوسائل: 21/ 320، كتاب النكاح، أبواب المهور ب 54 ح 8.

[2] الوسائل: 21/ 319 320، كتاب النكاح، أبواب المهور ب 54 و ج 22/ 175 177، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 1.

[3] رياض المسائل: 7/ 356 357، نهاية المرام: 2/ 76، الحدائق الناضرة: 25/ 393، مسالك الافهام: 9/ 215.

[4] الحدائق الناضرة: 25/ 393.

[5] جواهر الكلام: 32/ 213.

[6] سورة البقرة: 2/ 223.

[7] الوسائل: 20/ 145 148، أبواب مقدمات النكاح ب 73.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست