responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 90

[فصل في عدّة الفراق طلاقاً كان أو غيره‌]

فصل في عدّة الفراق طلاقاً كان أو غيره‌

[مسألة 1: لا عدة على من لم يدخل بها و لا على الصغيرة]

مسألة 1: لا عدة على من لم يدخل بها و لا على الصغيرة، و هي من لم تكمل التسع و إن دخل بها، و لا على اليائسة سواء بانت في ذلك كلّه بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها (1).

(1) لا تكون عدّة الفراق ثابتة على جماعة:

إحداها: من لم يدخل بها، سواء كانت كبيرة أم صغيرة؛ لقوله تعالى‌ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها [1].

و الروايات الواردة في هذا المجال كثيرة، مثل:

صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فليس عليها عدّة، تزوّج من ساعتها إن شاءت، و تبينها تطليقة واحدة، و إن كان فرض لها مهراً فنصف ما فرض‌ [2].


[1] سورة الأحزاب: 33/ 49.

[2] الكافي: 6/ 83 ح 3، التهذيب: 8/ 64 ح 311، الاستبصار: 3/ 296 ح 1047، الوسائل: 22/ 176، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 1 ح 4.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست