[مسألة 1: لا عدة على من لم يدخل بها و لا على
الصغيرة]
مسألة
1: لا عدة على من لم يدخل بها و لا على الصغيرة، و هي من لم تكمل التسع و إن دخل
بها، و لا على اليائسة سواء بانت في ذلك كلّه بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها
(1).
(1) لا تكون عدّة الفراق ثابتة على جماعة:
إحداها:
من لم يدخل بها، سواء كانت كبيرة أم صغيرة؛ لقوله تعالى
ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ
مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها[1].
و
الروايات الواردة في هذا المجال كثيرة، مثل:
صحيحة
الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل
بها، فليس عليها عدّة، تزوّج من ساعتها إن شاءت، و تبينها تطليقة واحدة، و إن كان
فرض لها مهراً فنصف ما فرض [2].