مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث
المؤلف :
الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد
الجزء :
1
صفحة :
520
شكر و تقدير
5
[كتاب الطلاق]
7
[القول في شروطه]
9
[مسألة 1: يشترط في الزوج المُطلّق البلوغ على الأحوط و العقل]
9
[مسألة 2: لا يصحّ طلاق وليّ الصبي عنه كأبيه و جدّه فضلًا عن الوصي و الحاكم]
14
[مسألة 3: يشترط في الزوج المطلق القصد و الاختيار بمعنى عدم الإكراه و الإجبار]
17
[مسألة 4: الإكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع التوعيد على تركه]
18
[مسألة 5: لو قدر على دفع ضرر الآمر ببعض التفصيات ممّا ليس فيه ضرر عليه]
22
[مسألة 6: لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلّق إحداهما المعيّنة وقع مكرهاً عليه]
23
[مسألة 7: لو أكرهه على أن يطلّق ثلاث تطليقات بينهما رجعتان، فطلّقها واحدة أو اثنتين]
25
[مسألة 8: لو أوقع الطلاق عن إكراه ثمّ تعقّبه الرضا]
25
[مسألة 9: لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه]
26
[مسألة 10: يشترط في المطلّقة أن تكون زوجة دائمة]
26
[مسألة 11: إنّما يشترط خلوّ المطلّقة من الحيض في المدخول بها الحائل دون غير المدخول بها و دون الحامل]
29
[مسألة 12: لو غاب الزوج]
32
[مسألة 13: الحاضر الذي يتعذّر أو يتعسّر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطهر و الحيض كالغائب]
35
[مسألة 14: يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه]
36
[مسألة 15: لا يشترط في تربّص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله لأجل أن يطلّقها]
37
[مسألة 16: لو واقعها في حال الحيض لم يصحّ طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة]
37
[مسألة 17: يشترط في صحّة الطلاق تعيّن المطلّقة]
38
[القول في الصيغة]
41
[مسألة 1: لا يقع الطلاق إلّا بصيغة خاصّة]
41
[مسألة 2: يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة]
43
[مسألة 3: لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من سائر اللغات مع القدرة، و مع العجز يصح]
44
[مسألة 4: يجوز للزوج أن يوكّل غيره في طلاق زوجته بالمباشرة أو بتوكيل غيره]
45
[مسألة 5: يجوز أن يوكّلها على أنّه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور مثلًا]
45
[مسألة 6: يشترط في صيغة الطلاق التنجيز]
46
[مسألة 7: لو كرّر صيغة الطلاق ثلاثاً]
47
[مسألة 8: لو كان الزوج من العامّة ممّن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكرّرة و أوقعه بأحد النحوين ألزم عليه]
52
[مسألة 9: يشترط في صحّة الطلاق زائداً على ما مرّ الإشهاد]
54
[مسألة 10: لو طلّق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين]
62
[مسألة 11: المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غيره ممّا رتّب عليه بعض الأحكام]
62
[مسألة 12: لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلّق أصيلًا كان أو وكيلًا]
63
[القول في أقسام الطّلاق]
65
[مسألة 1: لو طلّقها ثلاثاً مع تخلّل رجعتين حرمت عليه و لو بعقد جديد]
70
[مسألة 2: كلّ امرأة حرّة إذا استكملت الطلاق ثلاثاً مع تخلّل رجعتين في البين، حرمت على المطلّق حتى تنكح زوجاً غيره]
71
[مسألة 3: العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق]
75
[مسألة 4: المطلّقة ثلاثاً إذا نكحت زوجاً آخر و فارقها بموت أو طلاق حلّت للزوج الأوّل]
75
[مسألة 5: إنّما يوجب التحريم الطلقات الثلاث، إذا لم تنكح في البين زوجاً آخر]
79
[مسألة 6: قد مرّ أنّ المطلّقة ثلاثاً تحرم حتى تنكح زوجاً غيره]
80
[مسألة 7: لو طلّقها ثلاثاً و انقضت مدّة، و ادّعت أنّها تزوّجت]
84
[مسألة 8: لو دخل المحلّل فادّعت الدخول و لم يكذّبها، صدّقت و حلّت للزوج الأوّل]
85
[مسألة 9: لا فرق في الوطء المعتبر في المحلّل بين المحرّم و المحلّل]
86
[مسألة 10: لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه و يحكم ببقاء علقة النكاح]
86
[القول في العِدد]
89
[فصل في عدّة الفراق طلاقاً كان أو غيره]
90
[مسألة 1: لا عدة على من لم يدخل بها و لا على الصغيرة]
90
[مسألة 2: يتحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلًا أو دبراً و إن لم ينزل]
119
[مسألة 3: يتحقق اليأس ببلوغ ستّين في القرشيّة و خمسين في غيرها]
120
[مسألة 4: لو طلّقت ذات الأقراء قبل بلوغ سنّ اليأس و رأت الدم مرّة أو مرّتين ثم يئست أكملت العدّة بشهرين أو شهر]
121
[مسألة 5: المطلّقة و من ألحقت بها إن كانت حاملًا فعدّتها مدّة حملها]
121
[مسألة 6: إنّما تنقضي العدّة بالوضع إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة]
125
[مسألة 7: لو كانت حاملًا باثنين فالأقوى عدم البينونة إلّا بوضعهما]
126
[مسألة 8: لو وطئت شبهة فحملت و أُلحق الولد بالواطئ]
128
[مسألة 9: لو ادّعت المطلّقة الحامل أنّها وضعت فانقضت عدّتها و أنكر الزوج]
132
[مسألة 10: لو اتّفق الزوجان على إيقاع الطلاق و وضع الحمل و اختلفا في المتقدّم و المتأخّر]
134
[مسألة 11: لو طلّقت الحائل أو انفسخ نكاحها]
136
[مسألة 12: المراد بالقروء الأطهار]
140
[مسألة 13: بناءً على كفاية مسمّى الطهر في الطهر الأوّل و لو لحظة]
141
[مسألة 14: عدّة المتعة في الحامل وضع حملها، و في الحائل إذا كانت تحيض قرءان]
142
[مسألة 15: المدار في الشهور هو الهلالي، فإن وقع الطلاق في أوّل رؤية الهلال فلا إشكال]
143
[مسألة 16: لو اختلفا في انقضاء العدّة و عدمه قدّم قولها بيمينها]
144
[القول في عدّة الوفاة]
145
[مسألة 1: عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيّام إذا كانت حائلًا]
145
[مسألة 2: المراد بالأشهر هي الهلالية]
148
[مسألة 3: لو طلّقها ثم مات قبل انقضاء العدّة]
149
[مسألة 4: يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدّة]
153
[مسألة 5: الأقوى أنّ الحداد ليس شرطاً في صحّة العدّة]
156
[مسألة 6: لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة و الذمّية]
157
[مسألة 7: يجوز للمعتدّة بعدّة الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدّتها و التردّد في حوائجها خصوصاً إذا كانت ضرورية]
159
[مسألة 8: لا إشكال في أنّ مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه]
162
[مسألة 9: لا يعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه كونه حجّةً شرعيّةً كعدلين لا عدل واحد]
167
[مسألة 10: لو علمت بالطلاق و لم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدّة من ذلك الوقت]
168
[مسألة 11: لو فقد الرجل و غاب غيبة منقطعة و لم يبلغ منه خبر و لا ظهر منه أثر و لم يعلم موته و حياته]
168
[مسألة 12: ليس للفحص و الطلب كيفية خاصة]
173
[مسألة 13: لا يشترط في المبعوث و المكتوب إليه و المستخبر منهم من المسافرين العدالة]
174
[مسألة 14: لا يعتبر أن يكون الفحص بالبعث أو الكتابة و نحوها من الحاكم]
174
[مسألة 15: مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام]
175
[مسألة 16: المقدار اللّازم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلك و ما هو المعتاد]
175
[مسألة 17: لو علم أنّه قد كان في بلد معيّن في زمان ثم انقطع أثره يتفحّص عنه أوّلًا في ذلك البلد على المعتاد]
176
[مسألة 18: قد عرفت أنّ الأحوط أن يكون الفحص و الطلاق بعد رفع أمرها إلى الحاكم]
177
[مسألة 19: إن علم أنّ الفحص لا ينفع و لا يترتّب عليه أثر فالظاهر سقوط وجوبه]
178
[مسألة 20: يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلّق و لو بعد الفحص و انقضاء الأجل]
179
[مسألة 21: الظاهر أنّ العدّة الواقعة بعد الطلاق عدّة طلاق و إن كانت بقدر عدّة الوفاة]
179
[مسألة 22: إن تبيّن موته قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق وجب عليها عدّة الوفاة]
180
[مسألة 23: لو جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل]
182
[مسألة 24: لو حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن و تراكم الأمارات العلمُ بموته]
184
[القول في عدّة وطء الشبهة]
187
[مسألة 1: لا عدّة على المزني بها]
187
[مسألة 2: عدّة وطء الشبهة كعدّة الطلاق]
190
[مسألة 3: لو كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدّتها]
191
[مسألة 4: إذا كانت خليّة يجوز لواطئها أن يتزوّج بها في زمن عدّتها بخلاف غيره]
192
[مسألة 5: لا فرق في حكم وطء الشبهة من حيث العدّة و غيرها بين أن يكون مجرّداً عن العقد أو يكون بعده]
192
[مسألة 6: لو كانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة]
193
[مسألة 7: لو طلّق زوجته بائناً ثم وطأها شبهة، اعتدّت عدّة اخرى على الأحوط]
194
[مسألة 8: الموجب للعِدّة أمور]
195
[مسألة 9: لو طلّقها رجعيّاً بعد الدخول ثمّ رجع ثمّ طلّقها قبل الدخول]
196
[مسألة 10: المطلّقة بالطلاق الرجعي بحكم الزوجة في الأحكام]
197
[مسألة 11: لو طلّقها مريضاً ترثه الزوجة ما بين الطلاق و بين سنة]
199
[مسألة 12: لا يجوز لمن طلّق رجعيا أن يخرج المطلّقة من بيته حتى تنقضي عدّتها]
203
[القول في الرّجعة]
209
[مسألة 1: الرجعة إمّا بالقول]
209
[مسألة 2: لا تتوقّف حلّية الوطء و ما دونه من التقبيل و اللمس على سبق الرجوع لفظاً، و لا على قصد الرجوع به]
212
[مسألة 3: لو أنكر أصل الطلاق و هي في العدّة]
213
[مسألة 4: لا يعتبر الإشهاد في الرجعة]
214
[مسألة 5: لو اتفقا على الرجوع و انقضاء العدّة، و اختلفا في المتقدّم منهما]
215
[مسألة 6: لو طلّق و راجع، فأنكرت الدخول بها قبل الطلاق لئلا تكون عليها العدّة]
216
[مسألة 7: الظاهر أنّ جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للإسقاط]
217
[كتاب الخلع و المباراة]
219
[مسألة 1: الخلع هو: الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها]
221
[مسألة 2: الظاهر وقوع الخلع بكلّ من لفظي الخلع و الطلاق]
222
[مسألة 3: الخلع من الإيقاعات]
227
[مسألة 4: يعتبر في صحّة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل و الطلاق بما يخلّ بالفورية العرفية]
229
[مسألة 5: يجوز أن يكون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف]
231
[مسألة 6: يصحّ التوكيل من الزوج في الخلع في جميع ما يتعلّق به]
231
[مسألة 7: لو وقع الخلع بمباشرة الزوجين]
232
[مسألة 8: لو استدعت الزوجة الطلاق بعوض معلوم]
233
[مسألة 9: يشترط في تحقق الخلع بذل الفداء عوضاً عن الطلاق]
234
[مسألة 10: يصحّ بذل الفداء منها و من وكيلها]
236
[مسألة 11: لو قال أبوها: «طلّقها و أنت بريء من صداقها» و كانت بالغة رشيدة فطلّقها صحّ الطلاق و كان رجعيّاً بشرائطه]
238
[مسألة 12: لو جعلت الفداء مال الغير، أو ما لا يملكه المسلم كالخمر مع العلم بذلك، بطل البذل فبطل الخلع]
239
[مسألة 13: يشترط في الخلع على الأحوط أن تكون كراهة الزوجة شديدة]
240
[مسألة 14: الظاهر أنّه لا فرق بين أن تكون الكراهة المشترطة في الخلع ذاتية]
243
[مسألة 15: لو طلّقها بعوضٍ مع عدم الكراهة و كون الأخلاق ملتئمة لم يصحّ الخلع و لم يملك العوض]
246
[مسألة 16: طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت]
246
[مسألة 17: الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها]
248
[مسألة 18: المبارأة قسم من الطلاق، فيعتبر فيه جميع شروطه المتقدّمة]
251
[مسألة 19: تفارق المبارأة الخلع بأمور]
252
[مسألة 20: طلاق المبارأة بائن ليس للزوج الرجوع فيه]
254
[كتاب الظهار]
255
[مسألة 1: صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطباً للزوجة: «أنتِ عليّ كظهر أمّي»]
258
[مسألة 2: لو شبّهها بإحدى المحارم النسبيّة غير الامّ كالبنت و الأُخت]
261
[مسألة 3: الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل]
264
[مسألة 4: يشترط في الظّهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق]
265
[مسألة 5: الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية]
266
[مسألة 6: الظهار على قسمين مشروط و مطلق]
267
[مسألة 7: إن تحقّق الظهار بشرائطه]
268
[مسألة 8: إذا طلّقها رجعيّاً ثم راجعها لم يحلّ له وطؤها حتى يكفّر]
273
[مسألة 9: كفّارة الظهار أحد أمور ثلاثة مرتّبة]
273
[مسألة 10: لو صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض]
274
[كتاب الإيلاء]
277
[مسألة 1: لا ينعقد الإيلاء كمطلق اليمين]
280
[مسألة 2: لو تمّ الإيلاء بشرائطه]
282
[مسألة 3: الأقوى أنّ الأشهر الأربعة التي ينظر فيها]
284
[مسألة 4: يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن]
284
[مسألة 5: متى وطأها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفارة]
285
[كتاب اللّعان]
287
[مسألة 1: إنّما يشرّع اللعان في مقامين]
292
[مسألة 2: لا يجوز للرّجل قذف زوجته بالزنا مع الريب]
292
[مسألة 3: يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدّعي المشاهدة]
293
[مسألة 4: يشترط في ثبوت اللِّعان: أن تكون المقذوفة زوجة دائمة]
294
[مسألة 5: لا يجوز للرجل أن ينكر ولدية من تولّد في فراشه مع إمكان لحوقه به]
299
[مسألة 6: لو نفى ولدية من ولد في فراشه]
300
[مسألة 7: إنّما يُشرّع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم]
301
[مسألة 8: لا فرق في مشروعيّة اللعان لنفي الولد بين كونه حملًا أو منفصلًا]
302
[مسألة 9: من المعلوم أنّ انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه من زنا]
303
[مسألة 10: لو أقرّ بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك]
303
[مسألة 11: لا يقع اللّعان إلّا عند الحاكم الشرعي]
304
[مسألة 12: يجب أن تكون الشهادة و اللعن على الوجه المذكور]
305
[مسألة 13: يجب أن يكون إتيان كلّ منهما باللِّعان بعد إلقاء الحاكم إيّاه عليه]
307
[مسألة 14: يجب أن تكون الصيغة بالعربية الصحيحة مع القدرة عليها]
307
[مسألة 15: يجب أن يكونا قائمين عند التلفظ بألفاظهما الخمسة]
307
[مسألة 16: إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتّب عليه أحكام أربعة]
308
[مسألة 17: لو كذّب نفسه بعد ما لاعَنَ لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه لا فيما له]
310
[كتاب المواريث]
311
[أمّا المقدّمات فأُمور]
313
[الأوّل في موجبات الإرث]
313
[الأمر الثاني في موانع الإرث]
315
[فما يمنع عن أصله أُمور]
315
[الأوّل: الكفر بأصنافه]
315
[مسألة 1: لو مات الكافر أصليّاً كان أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة و له وارث مسلم و كافر ورثه المسلم]
317
[مسألة 2: لو كان الميّت مسلماً أو مرتدّاً فطرياً أو ملّياً و لم يكن له وارث]
317
[مسألة 3: لو مات مسلم أو كافر و كان له وارث كافر و وارث مسلم غير الإمام (عليه السّلام)]
319
[مسألة 4: لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض]
322
[مسألة 5: لو مات مسلم عن ورثة كفّار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته اختصّ هو بالإرث]
322
[مسألة 6: لو مات كافر أصلي و خلف ورثة كفّاراً ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته]
323
[مسألة 7: المراد بالمسلم و الكافر وارثاً و مورثاً و حاجباً و محجوباً أعمّ منهما حقيقة و مستقلّاً أو حكماً و تبعاً]
324
[مسألة 8: المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في المذاهب و الأُصول و العقائد]
326
[مسألة 9: الكفّار يتوارثون و إن اختلفوا في الملل و النحل]
327
[مسألة 10: المرتدّ هو من خرج عن الإسلام]
327
[الثاني: القتل]
330
[مسألة 1: لا يرث القاتل من المقتول لو كان القتل عمداً و ظلماً]
330
[مسألة 2: لا فرق في القتل العمدي ظلماً في مانعيته من الإرث]
334
[مسألة 3: كما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول كذلك لا يكون حاجباً عمّن دونه في الدرجة و متأخّر عنه في الطبقة]
335
[مسألة 4: لا فرق في مانعية القتل بين أن يكون القاتل واحداً أو متعدّداً]
336
[مسألة 5: الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه]
336
[الثالث من الموانع: الرقّ]
339
[الرابع: التولّد من الزنا]
339
[مسألة 1: إن كان الزنا من الأبوين لا يكون التوارث بين الطفل و بينهما]
339
[مسألة 2: لا مانع من التوارث بين المتولّد من الزنا و أقربائه من غير الزنا كولده و زوجته و نحوهما]
340
[مسألة 3: المتولّد من الشبهة كالمتولّد من الحلال]
341
[مسألة 4: لا يمنع من التوارث التولّد من الوطء الحرام غير الزنا]
341
[مسألة 5: نكاح سائر المذاهب و الملل لا يمنع من التوارث لو كان موافقاً لمذهبهم]
342
[مسألة 6: نكاح سائر المذاهب غير الاثني عشري لا يمنع من التوارث لو وقع على وفق مذهبهم]
342
[الخامس: اللّعان]
343
[مسألة 1: يمنع اللّعان عن التوارث بين الولد و والده]
343
[مسألة 2: لو كان بعض الأقارب من الأبوين و بعضهم من الامّ فقط يرثون بالسويّة]
344
[مسألة 3: لو اعترف الرجل بعد اللّعان]
344
[مسألة 4: لا أثر لإقرار الولد و لا سائر الأقارب في التوارث بعد اللّعان]
345
[و هاهنا أُمور عدّت من الموانع و فيه تسامح]
346
[الأوّل: الحمل ما دام حملًا لا يرث و إن علم حياته في بطن امّه]
346
[مسألة 1: لو كان للميّت وارث آخر في مرتبة الحمل و طبقته]
347
[مسألة 2: لو كان للوارث الموجود فرض لا يتغيّر بوجود الحمل و عدمه]
348
[مسألة 3: لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل يعزل مقدار نصيبه]
349
[مسألة 4: لو عزل نصيب اثنين و قسّمت بقيّة التركة فتولّد أكثر]
349
[مسألة 5: الحمل يرث و يورث لو انفصل حيّاً و إن مات من ساعته]
349
[مسألة 6: لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورّث]
350
[الثاني: وجود طبقة مقدّمة]
351
[الثالث: وجود درجة مقدّمة في الطبقات]
351
[و أمّا حجب النقصان أي ما يمنع عن بعض الإرث فأُمور]
352
[الأوّل: قتل الخطأ و شبه العمد]
352
[الثاني: أكبر الأولاد الذكور]
352
[الثالث: الولد مطلقاً]
355
[الرابع: الوارث مطلقاً]
355
[الخامس: نقص التركة عن السّهام المفروضة]
356
[السادس: الأُخت من الأبوين أو الأب]
359
[السابع: الولد و إن نزل]
360
[الثامن: الإخوة و الأخوات لا أولادهم]
361
[الأمر الثالث في السهام]
367
[و الفروض ستّة]
367
[الأوّل: النصف]
367
[الثاني: الربع]
367
[الثالث: الثمن]
367
[الرابع: الثلث]
367
[الخامس: الثلثان]
367
[السادس: السدس]
368
[مسائل]
370
[مسألة 1: قد ظهر ممّا ذكر انّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم و يرثون بالقرابة فقط]
370
[مسألة 2: ظهر ممّا ذكر أنّ من كان له فرض على قسمين]
372
[مسألة 3: غير ما ذكر من أصناف ذوي الفروض]
373
[مسألة 4: لو اجتمع جدّ و جدّة من قبل الامّ كلاهما أو أحدهما مع المنتسبين من قبل الأب]
373
[مسألة 5: الفروض الستّة مع ملاحظة اجتماعها]
376
[مسألة 6: الصور المتقدّمة غير المتكرّرة]
377
[تنبيه]
380
[مسألة 1: الورّاث الموجودون للميّت إن كانوا ورّاثاً بالفرض]
380
[مسألة 2: لا تردّ الزيادة على طوائف من أرباب الفروض]
383
[مسألة 3: الذكور من الأولاد و كذا الإناث مع وجود الذكور يرثون بالقرابة]
384
[مسألة 4: لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة]
385
[المقصد الأوّل في ميراث الأنساب]
387
[الأولى: الأبوان بلا واسطة، و الأولاد و إن نزلوا الأقرب فالأقرب]
387
[مسألة 1: لو انفرد الأب فالمال له قرابةً]
387
[مسألة 2: لو انفرد الابن فالمال له قرابةً]
388
[مسألة 3: لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين]
389
[مسألة 4: لو اجتمع الأولاد مع الأبوين]
390
[مسألة 5: لو اجتمع أحد الأبوين و أحد الزوجين]
391
[مسألة 6: لو اجتمع الأبوان و أحد الزوجين]
391
[مسألة 7: لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين]
392
[مسألة 8: لو اجتمع أحد الأبوين و الأولاد و أحد الزوجين]
392
[مسألة 9: لو اجتمع الأبوان و الأولاد و أحد الزوجين]
394
[و هاهنا أُمور]
395
[الأوّل: أولاد الأولاد]
395
[الثاني: يرث كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب به]
398
[الثالث: لو اجتمع أولاد الابن و أولاد البنت]
398
[الرابع: أولاد البنت كأولاد الابن لو كانوا من جنس واحد]
399
[الخامس: يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه]
399
[مسألة 1: تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور]
399
[مسألة 2: لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للّبس و إن لم يستعملها و لا بين الواحد و المتعدّد]
400
[مسألة 3: الأقوى عدم كون السلاح غير السيف و الرحل و الراحلة من الحبوة]
401
[مسألة 4: لو لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه لا يعطى قيمتها]
401
[مسألة 5: لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة]
402
[مسألة 6: لا يعتبر بلوغ الولد، و لا كونه منفصلًا حيّاً حين موت الأب على الأقوى]
402
[مسألة 7: الأقوى عدم اشتراط كون الولد عاقلًا رشيداً]
403
[مسألة 8: يقدّم تجهيز الميّت و ديونه على الحبوة مع تزاحمهما]
404
[مسألة 9: لو أوصى بعين من التركة]
405
[السادس: لا يرث الجدّ و لا الجدّة لأب أو لُامّ مع أحد الأبوين]
406
[المرتبة الثانية: الإخوة و أولادهم المسمّون بالكلالة و الأجداد مطلقاً]
409
[مسألة 1: لو انفرد الأخ لأب و أُمّ فالمال له قرابةً]
409
[مسألة 2: لو انفردت الأُخت لأب و أُمّ، كان لها النصف فرضاً، و الباقي يردّ عليها قرابةً]
409
[مسألة 3: يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب و الأُمّ مع عدمهم]
410
[مسألة 4: لا يرث أخ و أُخت لأب مع أحد من الإخوة]
410
[مسألة 5: لو انفرد الواحد من ولد الأُمّ خاصّة عمّن يرث معه]
410
[مسألة 6: لو كان الإخوة متفرّقين، فبعضهم للُامّ و بعضهم للأب و الأُمّ]
411
[مسألة 7: مع فقد الإخوة من الأب و الأُمّ و اجتماع الإخوة من الأب مع الإخوة من الامّ]
413
[مسألة 8: لو انفرد الجدّ فالمال له لأب كان أو لُامّ أو لهما]
413
[مسألة 9: لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لُامّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب]
414
[مسألة 10: لو اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الامّ مع الإخوة]
415
[مسألة 11: لو اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الأب و الأُمّ أو الأب مع الإخوة من قبله]
416
[مسألة 12: لو اجتمع الإخوة من قبل الأب و الأُمّ أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الامّ]
417
[مسألة 13: لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الامّ]
419
[مسألة 14: لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما]
419
[مسألة 15: لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب و الجدودة من قبل الامّ]
420
[مسألة 16: لو اجتمع الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ]
420
[مسألة 17: لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من قبل الأمّ]
421
[مسألة 18: لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ]
421
[مسألة 19: لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب أو مع الجدودة من قبل الأب]
421
[مسألة 20: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من الأُمّ أو مع الجدودة من قبل الأب و الإخوة من قبل الأُمّ]
422
[مسألة 21: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الجدودة من قبل الأُمّ أو مع الجدودة من قبل الأب و الجدودة من قبل الأُمّ]
422
[مسألة 22: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ و الجدودة من قبلها]
423
[مسألة 23: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب و الأُمّ أو الأب و الجدودة من قبل الأب]
423
[مسألة 24: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب أو الأبوين و الجدودة من قبل الأب و الإخوة من الأُمّ]
424
[مسألة 25: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من الأبوين أو الأب و الجدودة من الأب و الجدودة من الأُمّ]
424
[مسألة 26: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ و الجدودة من قبلها و الجدودة من الأب]
425
[هاهنا أُمور]
426
[الأوّل: أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد]
426
[الثاني: يرث أولاد الإخوة إرث من يتقرّبون به]
426
[الثالث: الكلام في الأولاد مع الوسائط المتعدّدة]
428
[الرابع: لا يرث أولاد الإخوة من الأب فقط مع وجود أولاد الإخوة للأب و الأُمّ في جميع الوسائط]
428
[الخامس: لا يرث الجدودة مع الواسطة مع وجود واحد من الجدودة بلا واسطة]
428
[السادس: الجدّ الأعلى بأيّ واسطة كان يرث مع الإخوة إذا لم يكن في صنفه أقرب منه]
429
[السابع: لو اجتمع الأجداد الثمانية]
429
[المرتبة الثالثة: الأعمام و الأخوال]
431
[مسألة 1: لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأب و الأُمّ أو من قبل الأب]
431
[مسألة 2: لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأُمّ]
432
[مسألة 3: لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو من قبل الأب مع العمومة من قبل الامّ]
432
[مسألة 4: لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب]
433
[مسألة 5: لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب و الأُمّ أو الأب مع الخؤولة من قبل الامّ]
434
[مسألة 6: لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب]
435
[مسألة 7: لو اجتمع العمومة من قبل الامّ و الخؤولة كذلك]
436
[مسألة 8: لو اجتمع العمومة من الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك و العمومة من قبل الامّ]
437
[مسألة 9: لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة و الخؤولة من قبل الامّ]
438
[مسألة 10: لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك و الخؤولة من قبل الامّ]
438
[مسألة 11: لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة و الخؤولة من قبل الامّ]
439
[مسألة 12: لو اجتمع الأصناف الأربعة فالثلث للخؤولة]
439
[مسألة 13: لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى]
440
[مسألة 14: لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب و العمومة من قبل الامّ]
441
[مسألة 15: لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك]
441
[مسألة 16: لو كان مع أحدهما العمومة من الامّ و الخؤولة من الأبوين أو الأب]
442
[مسألة 17: لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك و العمومة من الامّ]
443
[مسألة 18: لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك و الخؤولة من الامّ]
444
[مسألة 19: لو كان مع أحدهما الخؤولة من الأبوين أو الأب و الخؤولة من الامّ و العمومة منها]
445
[مسألة 20: لو كان أحدهما مع العمومة من الأبوين أو الأب و من الامّ]
445
[مسألة 21: لا يرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين]
447
[و هاهنا أُمور]
448
[الأوّل: لا يرث أحد من أولاد العمومة و الخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة]
448
[الثاني: أولاد العمومة و الخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم]
449
[الثالث: المنتسبون بأُمّ الميّت في هذه الطبقة]
450
[الرابع: مع وجود أولاد العمومة من الأبوين لا يرث أولادهم من الأب فقط]
450
[الخامس: قد مرّ أنّ أولاد العمومة و الخؤولة يقومون مقامهم]
451
[السادس: ترتّب الأرحام الذين هم من حواشي نسب الميّت]
451
[السابع: لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو الزيادة يرث بجميعها]
452
[المقصد الثاني في الميراث بسبب الزّوجية]
455
[مسألة 1: لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجيّة]
455
[مسألة 2: يشترط في التوارث بالزوجية أن يكون العقد دائماً]
456
[مسألة 3: لو نكح المريض في مرضه]
459
[مسألة 4: إن تعدّدت الزوجات فالثمن مع وجود الولد فالربع مع عدمه يقسّم بينهنّ بالسّوية]
461
[مسألة 5: يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول و غيره]
463
[مسألة 6: المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها هي الموجودة حال الموت]
475
[مسألة 7: المدار في القيمة يوم الدفع لا الموت]
475
[مسألة 8: طريق التقويم أن تقوّم الآلات و الشجر و النخل باقية في الأرض مجّاناً]
476
[مسألة 9: المدار كون الآلات مثبتة حين الموت]
476
[مسألة 10: الأقوى أنّ الزوجة تستحق القيمة]
477
[مسألة 11: لا يجوز للزوجة التصرّف في الأعيان التي تستحقّ قيمتها بلا رضا سائر الورثة]
477
[مسألة 12: لو زوّج الصغيرة أبوها أو جدّها لأبيها بالكفو بمهر المثل أو الأكثر يرثها الزوج و ترثه]
478
[مسألة 13: الإرث بسبب الولاء غير مبتلى به إلّا بسبب الإمامة]
478
[و أمّا اللواحق ففيها فصول]
481
[الفصل الأوّل في ميراث الخنثى]
481
[مسألة 1: لو كان بعض الورّاث خنثى]
481
[مسألة 2: المرجّحات المنصوصة أُمور]
481
[الأوّل: أن يبول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً]
481
[الثاني: سبق البول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً]
482
[الثالث: قيل: تأخّر الانقطاع من أحد الفرجين دائماً أو غالباً]
482
[الرابع: عدّ الأضلاع]
482
[مسألة 3: لو فقدت العلائم المنصوصة]
487
[مسألة 4: الخنثى المشكل أي الذي لا تكون فيه المرجحات المنصوصة]
488
[مسألة 5: لو لم يكن لشخص فرج الرجال و لا النساء، و خرج بوله من محلّ آخر كدبره]
488
[مسألة 6: لو كان لشخص رأسان على صدر واحد، أو بدنان على حقو واحد]
490
[الفصل الثاني: في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم]
492
[مسألة 1: لو مات اثنان بينهما توارث في آن واحد بحيث يعلم تقارن موتهما]
492
[مسألة 2: لو مات اثنان حتف أنف أو بسبب و شكّ في التقارن و عدمه]
492
[مسألة 3: لو مات اثنان و شك في التقارن و التقدّم و التأخّر و لم يعلم التاريخ]
493
[مسألة 4: لو ماتا و علم تقدّم أحدهما على الآخر و شكّ في المتقدّم و جهل تاريخهما]
495
[مسألة 5: طريق التوريث من الطرفين أن يفرض حياة كلّ واحد منهما حين موت الآخر]
495
[مسألة 6: يشترط في التوريث من الطرفين عدم الحاجب من الإرث في كلّ منهما]
496
[الفصل الثالث: في ميراث المجوس و غيرهم من الكفّار]
498
[مسألة 1: المجوس و غيرهم من فرق الكفّار قد ينكحون المحرّمات عندنا بمقتضى مذهبهم على ما قيل]
498
[مسألة 2: لا يرث مجوسي و لا غيره]
499
[مسألة 3: لو كان نسب أو سبب صحيح في مذهبهم و باطل عندنا]
499
[مسألة 4: لو اجتمع موجبان للإرث أو أكثر لأحدهم، يرث بالجميع]
502
[مسألة 5: لو اجتمع سببان و كان أحدهما مانعاً من الآخر]
502
[مسألة 6: لو كان لامرأة زوجان أو أكثر و صحّ في مذهبهم فماتت]
503
[مسألة 7: لو تزوّجوا بالسبب الفاسد عندهم و الصحيح عندنا]
503
[مسألة 8: المسلم لا يرث بالسبب الفاسد]
504
[مسألة 9: المسلم يرث بالنسب الصحيح و كذا الفاسد لو كان عن شبهة]
505
[مسألة 10: لو اختلف اجتهاد فقيهين في صحّة تزويج و فساده]
506
مصادر التحقيق
509
اسم الکتاب :
تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث
المؤلف :
الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد
الجزء :
1
صفحة :
520
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir