القول
في العِدد إنّما يجب الاعتداد بأمور ثلاثة: الفراق بطلاق أو فسخ أو انفساخ في
الدائم، و بانقضاء المدّة أو بذلها في المتعة و موت الزوج و وطء الشبهة (1).
(1) قال في الجواهر: «العدد» جمع عدّة من العدد
لاشتماله عليها غالباً، و هي بحسب ما تضاف إليه فيقال: عدّة رجال و عدّة كتب و نحو
ذلك، و معناها شرعاً أيام تربّص المرأة الحرّة بمفارقة الزوج أو ذي الوطء المحترم
بفسخ أو طلاق أو موت أو زوال اشتباه، بل و الأمة إذا كانت الفرقة عن نكاح أو وطء
شبهة. نعم، لو كان عن وطء ملك سمّيت بالاستبراء و لعلّ منه التحليل و الأمر سهل [1]، و الكتاب
[2] و السّنة [3] متطابقان على ثبوتها في الجملة، و التفصيل آت إن شاء اللَّه تعالى.