responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 89

[القول في العِدد]

القول في العِدد إنّما يجب الاعتداد بأمور ثلاثة: الفراق بطلاق أو فسخ أو انفساخ في الدائم، و بانقضاء المدّة أو بذلها في المتعة و موت الزوج و وطء الشبهة (1).

(1) قال في الجواهر: «العدد» جمع عدّة من العدد لاشتماله عليها غالباً، و هي بحسب ما تضاف إليه فيقال: عدّة رجال و عدّة كتب و نحو ذلك، و معناها شرعاً أيام تربّص المرأة الحرّة بمفارقة الزوج أو ذي الوطء المحترم بفسخ أو طلاق أو موت أو زوال اشتباه، بل و الأمة إذا كانت الفرقة عن نكاح أو وطء شبهة. نعم، لو كان عن وطء ملك سمّيت بالاستبراء و لعلّ منه التحليل و الأمر سهل‌ [1]، و الكتاب‌ [2] و السّنة [3] متطابقان على ثبوتها في الجملة، و التفصيل آت إن شاء اللَّه تعالى‌.


[1] جواهر الكلام: 32/ 211.

[2] سورة البقرة: 2/ 228.

[3] الوسائل: 22/ 175 278، كتاب الطلاق، أبواب العدد.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست