[مسألة 9: لا فرق في الوطء المعتبر في المحلّل
بين المحرّم و المحلّل]
مسألة
9: لا فرق في الوطء المعتبر في المحلّل بين المحرّم و المحلّل، فلو وطأها محرّماً
كالوطء في الإحرام أو في الصوم الواجب أو في الحيض و نحو ذلك كفى في التحليل (1).
[مسألة 10: لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق لم
يلزمه و يحكم ببقاء علقة النكاح]
مسألة
10: لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه و يحكم ببقاء علقة النكاح، و لو علم
بأصله و شك في عدده بنى على الأقلّ، سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع، فلا
يحكم بالحرمة في الأوّل و بالحرمة الأبدية في الثاني، بل لو شك بين الثلاث و التسع
يبني على الأوّل، و تحلّ بالمحلّل على الأشبه (2).
(1) في المسألة قولان، فقول للإسكافي [1] و الشيخ
[2] في المحكي عنهما بعدم ثبوت الحلّية بالوطء المحرّم؛ لأنّه منهيٌّ
عنه فلا يكون مراداً للشارع و مندرجاً في أدلّة التحليل، و قول للمشهور [3] بثبوت الحلّية، لتحقّق الوطء المستند
إلى العقد الصحيح، و المقام من أحكام الوضع، التي لا مانع من ترتيب الشارع لها على
المحرّم كالنسب الحاصل من هذا الوطء، فإنّه لا إشكال في تحقّق النسب الشرعي و إن
كان الوطء مُحرّماً، فالأقوى ما في المتن تبعاً للمشهور.
(2) لو شك الزوج الذي من شأنه الطلاق في إيقاع
أصله لم يلزمه بل يحكم ببقاء علقة النكاح؛ لأنّ الأصل البقاء و عدم حصول الطلاق
الذي هو أمرٌ حادثٌ