responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 86

[مسألة 9: لا فرق في الوطء المعتبر في المحلّل بين المحرّم و المحلّل‌]

مسألة 9: لا فرق في الوطء المعتبر في المحلّل بين المحرّم و المحلّل، فلو وطأها محرّماً كالوطء في الإحرام أو في الصوم الواجب أو في الحيض و نحو ذلك كفى‌ في التحليل (1).

[مسألة 10: لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه و يحكم ببقاء علقة النكاح‌]

مسألة 10: لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه و يحكم ببقاء علقة النكاح، و لو علم بأصله و شك في عدده بنى على الأقلّ، سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع، فلا يحكم بالحرمة في الأوّل و بالحرمة الأبدية في الثاني، بل لو شك بين الثلاث و التسع يبني على الأوّل، و تحلّ بالمحلّل على الأشبه (2).

(1) في المسألة قولان، فقول للإسكافي‌ [1] و الشيخ‌ [2] في المحكي عنهما بعدم ثبوت الحلّية بالوطء المحرّم؛ لأنّه منهيٌّ عنه فلا يكون مراداً للشارع و مندرجاً في أدلّة التحليل، و قول للمشهور [3] بثبوت الحلّية، لتحقّق الوطء المستند إلى العقد الصحيح، و المقام من أحكام الوضع، التي لا مانع من ترتيب الشارع لها على المحرّم كالنسب الحاصل من هذا الوطء، فإنّه لا إشكال في تحقّق النسب الشرعي و إن كان الوطء مُحرّماً، فالأقوى ما في المتن تبعاً للمشهور.

(2) لو شك الزوج الذي من شأنه الطلاق في إيقاع أصله لم يلزمه بل يحكم ببقاء علقة النكاح؛ لأنّ الأصل البقاء و عدم حصول الطلاق الذي هو أمرٌ حادثٌ‌


[1] حكى‌ عنه في مختلف الشيعة: 7/ 378.

[2] الخلاف: 4/ 504، المبسوط: 5/ 110.

[3] الحدائق الناضرة: 25/ 355، جواهر الكلام: 32/ 177.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست