responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 87

مسبوق بالعدم.

و لو علم بأصله و شكّ في عدده بني على الأقلّ المتيقّن؛ لأنّ الزيادة مشكوكة من دون فرق بين أن يكون الزائد المشكوك هو الطلاق الثالث الذي يترتّب عليه الحرمة المغياة أو الطلاق التسع الذي يترتّب عليه الحرمة الأبديّة، و بين أن يكون غيرهما كالطلاق الثاني أو الخامس أو غيرهما لعين ما ذكر.

و لو شك بين الثلاث و التسع ففي المتن بنى على الأوّل و تحلّ بالمحلّل على الأشبه، و يمكن أن يقال بجريان استصحاب الكلّي القسم الثاني؛ لأنّ حدوث الحرمة معلوم، و زواله بالمحلّل غير معلوم فتستصحب، و لكن الجواب أنّ هذا فيما إذا لم يكن مسبباً عن الأقل و الأكثر، و إلّا فمقتضى عدم تحقق الزيادة العدم كما لا يخفى، فما في المتن هو الأشبه.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست