[مسألة 8: لو دخل المحلّل فادّعت الدخول و لم
يكذّبها، صدّقت و حلّت للزوج الأوّل]
مسألة
8: لو دخل المحلّل فادّعت الدخول و لم يكذّبها، صدّقت و حلّت للزوج الأوّل، و إن
كذّبها فالأحوط الاقتصار في قبول قولها على صورة حصول الاطمئنان بصدقها. و لو
ادّعت الإصابة ثم رجعت عن قولها، فإن كان قبل أن يعقد الأوّل عليها لم تحلّ له، و
إن كان بعده لم يقبل رجوعها (2).
(1) قد تقدّم البحث عن هذه المسألة و الرواية
الواردة فيها في ذيل المسألة السابقة فراجع.
(2) لو ادّعت الزوجة دخول المحلّل و لم يكذّبها،
صدّقت و حلّت للزوج الأوّل بعد الطلاق و انقضاء العدّة و عدم الرجوع فيها؛ لأنّه
لا يعلم الدخول إلّا من قبلهما، و المفروض ادّعاء الزوجة و عدم تكذيب الزوج
المحلّل، و لا حاجة في هذه الصورة إلى حصول الاطمئنان الشخصي بصدقها. و أمّا إن
كذّبها فقد احتاط في المتن وجوباً بالاقتصار في قبول قولها على صورة حصول
الاطمئنان بصدقها، و السرّ فيه أنّ الاطمئنان علم عرفي يعامل معه عند العقلاء
معاملة العلم الحقيقي، و لو ادّعت الإصابة ثم رجعت عن قولها فقد فصّل فيه في المتن
بين ما إذا كان قبل أن يعقد الأوّل عليها فلم تحلّ له، و بين ما إذا كان بعد العقد
المذكور فلا يقبل رجوعها، و الوجه فيه أنّ الرجوع عن قولها مضافاً إلى كونه مقتضى
الاستصحاب يكون إقراراً على نفسها بعدم حلّية الزوج الأوّل لها فيقبل منها، و أمّا
إذا كان الرجوع بعد عقد الزوج الأوّل إياها، فلا يكون إلّا إقراراً على الغير بعدم
حليتها له، و لا مجال لقبول الرجوع في هذه الصّورة خصوصاً مع المسبوقيّة بادّعاء
الإصابة، كما لا يخفى.