responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 85

ثقة أمينة (1).

[مسألة 8: لو دخل المحلّل فادّعت الدخول و لم يكذّبها، صدّقت و حلّت للزوج الأوّل‌]

مسألة 8: لو دخل المحلّل فادّعت الدخول و لم يكذّبها، صدّقت و حلّت للزوج الأوّل، و إن كذّبها فالأحوط الاقتصار في قبول قولها على صورة حصول الاطمئنان بصدقها. و لو ادّعت الإصابة ثم رجعت عن قولها، فإن كان قبل أن يعقد الأوّل عليها لم تحلّ له، و إن كان بعده لم يقبل رجوعها (2).

(1) قد تقدّم البحث عن هذه المسألة و الرواية الواردة فيها في ذيل المسألة السابقة فراجع.

(2) لو ادّعت الزوجة دخول المحلّل و لم يكذّبها، صدّقت و حلّت للزوج الأوّل بعد الطلاق و انقضاء العدّة و عدم الرجوع فيها؛ لأنّه لا يعلم الدخول إلّا من قبلهما، و المفروض ادّعاء الزوجة و عدم تكذيب الزوج المحلّل، و لا حاجة في هذه الصورة إلى حصول الاطمئنان الشخصي بصدقها. و أمّا إن كذّبها فقد احتاط في المتن وجوباً بالاقتصار في قبول قولها على صورة حصول الاطمئنان بصدقها، و السرّ فيه أنّ الاطمئنان علم عرفي يعامل معه عند العقلاء معاملة العلم الحقيقي، و لو ادّعت الإصابة ثم رجعت عن قولها فقد فصّل فيه في المتن بين ما إذا كان قبل أن يعقد الأوّل عليها فلم تحلّ له، و بين ما إذا كان بعد العقد المذكور فلا يقبل رجوعها، و الوجه فيه أنّ الرجوع عن قولها مضافاً إلى كونه مقتضى الاستصحاب يكون إقراراً على نفسها بعدم حلّية الزوج الأوّل لها فيقبل منها، و أمّا إذا كان الرجوع بعد عقد الزوج الأوّل إياها، فلا يكون إلّا إقراراً على الغير بعدم حليتها له، و لا مجال لقبول الرجوع في هذه الصّورة خصوصاً مع المسبوقيّة بادّعاء الإصابة، كما لا يخفى.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست