responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 78

و منها: رواية جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا طلّق الرجل المرأة فتزوّجت، ثم طلّقها فتزوّجها الأوّل، ثم طلّقها فتزوجت رجلًا، ثم طلّقها فتزوجها الأوّل، فإذا طلّقها على هذا ثلاثاً لم تحلّ له أبداً [1].

بناءً على كون المراد حصول تسع تطليقات بينها محلّلان، و القدر المتيقن من هذه الأخبار، و إن كان خصوص الطلاق العدي، إلّا أنّ استفادة الإطلاق و ثبوت الحرمة الأبدية عقيب التسع مطلقاً غير بعيدة، فلا يترك الاحتياط الذي أُفيد في المتن، و إن كان الإجماع‌ [2] على الاختصاص كما أفاده صاحب الجواهر (قدّس سرّه) [3].

و يؤيّده بعض الروايات، مثل:

رواية المعلّى بن خنيس، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل طلّق امرأته، ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض، ثم تزوّجها، ثم طلّقها، فتركها حتى حاضت ثلاث حيض، ثم تزوجها، ثم طلّقها من غير أن يراجع، ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض، قال: له أن يتزوّجها أبداً ما لم يراجع و يمسّ، الحديث‌ [4].

و هذه الرواية و إن كان ظاهرها عدم الاحتياج إلى المحلّل في الطلقة الثالثة، إلّا أنّه حملها الشيخ على ما لو تزوّجت زوجاً غيره بعد كلّ تطليقة ثالثة [5]. و مثل:

رواية عبد اللَّه بن بكير، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: الطلاق الذي يحبّه اللَّه، و الذي يطلّق الفقيه، و هو العدل بين المرأة و الرجل أن‌


[1] التهذيب: 7/ 311 ح 1290، الوسائل: 20/ 529، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 11 ح 2.

[2] مسالك الافهام: 9/ 125، نهاية المرام: 2/ 46 47، الحدائق الناضرة: 25/ 270 و 275.

[3] جواهر الكلام: 32/ 122 123.

[4] الكافي: 6/ 77 ح 2، الوسائل: 22/ 115، أبواب أقسام الطلاق ب 3 ح 13.

[5] التهذيب: 8/ 29 ح 87، الاستبصار: 3/ 270 ح 962.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست