responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 77

يطلّق، ثم يراجع، ثم يطلّق، ثم يراجع، ثم يطلّق، قال: لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره، فيتزوّجها رجل آخر، فيطلّقها على السنّة، ثم ترجع إلى زوجها الأوّل، فيطلّقها ثلاث مرّات، و تنكح زوجاً غيره، فيطلّقها (ثلاث مرّات على السنّة، ثم تنكح، فتلك التي لا تحلّ له أبداً، و الملاعنة لا تحلّ له أبداً) [1].

و المنقول في الهامش عن فروع الكافي بدلًا عن ما بين القوسين ثم ترجع إلى زوجها الأوّل، فيطلّقها ثلاث مرّات على السنّة إلى آخره. و هو الظاهر؛ لأن اللازم تحقّق المحلّل دفعتين.

و منها: رواية زرارة بن أعين و داود بن سرحان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال: و الذي يطلّق الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ثلاث مرّات، و تزوّج ثلاث مرّات، لا تحلّ له أبداً [2].

و منها: رواية محمد بن سنان، عن الرّضا (عليه السّلام) فيما كتب إليه في العلل: و علّة الطلاق ثلاثاً؛ لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث، لرغبة تحدث، أو سكون غضبه إن كان، و يكون ذلك تخويفاً و تأديباً للنساء، و زجراً لهنّ عن معصية أزواجهنّ، فاستحقت المرأة الفرقة و المباينة؛ لدخولها فيما لا ينبغي من معصية زوجها، و علّة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحلّ له أبداً عقوبة؛ لئلّا يتلاعب بالطلاق، فلا يستضعف المرأة، و يكون ناظراً في أُموره، متيقّظاً معتبراً، و ليكون ذلك مؤيساً لهما عن الاجتماع بعد تسع تطليقات‌ [3].


[1] الكافي: 5/ 428 ح 9، الوسائل: 22/ 118، أبواب أقسام الطلاق ب 4 ح 2.

[2] الكافي: 5/ 426 ح 1، الوسائل: 22/ 120، أبواب أقسام الطلاق ب 4 ح 4.

[3] عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): 2/ 85 ح 27، علل الشرائع: 506 ح 1، الوسائل: 22/ 121، أبواب أقسام الطلاق ب 4 ح 8.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست