يطلّق،
ثم يراجع، ثم يطلّق، ثم يراجع، ثم يطلّق، قال: لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره،
فيتزوّجها رجل آخر، فيطلّقها على السنّة، ثم ترجع إلى زوجها الأوّل، فيطلّقها ثلاث
مرّات، و تنكح زوجاً غيره، فيطلّقها (ثلاث مرّات على السنّة، ثم تنكح، فتلك التي
لا تحلّ له أبداً، و الملاعنة لا تحلّ له أبداً)
[1].
و
المنقول في الهامش عن فروع الكافي بدلًا عن ما بين القوسين ثم ترجع إلى زوجها
الأوّل، فيطلّقها ثلاث مرّات على السنّة إلى آخره. و هو الظاهر؛ لأن اللازم تحقّق
المحلّل دفعتين.
و
منها: رواية زرارة بن أعين و داود بن سرحان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في
حديث قال: و الذي يطلّق الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ثلاث مرّات، و
تزوّج ثلاث مرّات، لا تحلّ له أبداً [2].
و
منها: رواية محمد بن سنان، عن الرّضا (عليه السّلام) فيما كتب إليه في العلل: و
علّة الطلاق ثلاثاً؛ لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث، لرغبة تحدث،
أو سكون غضبه إن كان، و يكون ذلك تخويفاً و تأديباً للنساء، و زجراً لهنّ عن معصية
أزواجهنّ، فاستحقت المرأة الفرقة و المباينة؛ لدخولها فيما لا ينبغي من معصية
زوجها، و علّة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحلّ له أبداً عقوبة؛ لئلّا
يتلاعب بالطلاق، فلا يستضعف المرأة، و يكون ناظراً في أُموره، متيقّظاً معتبراً، و
ليكون ذلك مؤيساً لهما عن الاجتماع بعد تسع تطليقات
[3].