responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 79

[مسألة 5: إنّما يوجب التحريم الطلقات الثلاث، إذا لم تنكح في البين زوجاً آخر]

مسألة 5: إنّما يوجب التحريم الطلقات الثلاث، إذا لم تنكح في البين زوجاً آخر، و أمّا إذا تزوّجت للغير انهدم حكم ما سبق و تكون كأنّها غير مُطلّقة، و يتوقّف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة (1).

يطلّقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين، و إرادة من القلب، ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء، فإذا رأت الدم في أوّل قطرة من الثالثة و هو آخر القروء؛ لأنّ الأقراء هي الأطهار، فقد بانت منه، و هي أملك بنفسها، فإن شاءت تزوّجته، و حلّت له بلا زوج، فإن فعل هذا بها مائة مرّة هدم ما قبله، و حلّت له بلا زوج، و إن راجعها قبل أن تملك نفسها، ثم طلّقها ثلاث مرّات يراجعها و يُطلّقها، لم تحلّ له إلّا بزوج‌ [1].

و احتمل صاحب الوسائل أن يكون قوله: «فإن فعل هذا بها مائة مرّة ..» من كلام ابن بكير فتوى منه، فلا حُجّة فيه، إذ ليس من جملة الحديث. قال في الجواهر: و يؤيّده اعترافه بعدم سماعه رواية من أحد غير هذا الخبر [2].

(1) ظاهر الدليل الدالّ على حصول الحرمة بثلاث طلقات من الآية [3] و الرواية [4] هو ما إذا لم تنكح في البين زوجاً غير الزوج المطلّق، فإذا نكحت زوجاً آخر بعد الطلاق الأوّل أو الثاني، لا تترتّب الحرمة على الطلاق الثالث إلّا أن يتحقّق بعد المحلّل، كما عرفت.


[1] التهذيب: 8/ 35 ح 107، الاستبصار: 3/ 276 ح 983، بحار الأنوار: 10/ 289، الوسائل: 22/ 116، أبواب أقسام الطلاق ب 3 ح 16.

[2] جواهر الكلام: 32/ 124.

[3] سورة البقرة: 2/ 229 230.

[4] الوسائل: 22/ 101 110، أبواب أقسام الطلاق ب 1 و 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست